المتقدمين والمتأخرين وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر المحمودي وغيرهما ليست مستحاضة بل السادس عشر فما بعده طهر لها فيه حكم الطاهرات المستحاضات وأما الخمسة عشر فهي على القولين في التلفيق أحدهما السحب فتكون كل الخمسة عشر حيضا والثاني التلفيق فتكون أيام الدم حيضا والنقاء طهرا وهذا الذي ذكرناه من قول ابن بنت الشافعي ومتابعيه هو فيما إذا انفصل دم الخمسة عشر عما بعدها فكانت ترى يوما وليلة دما ومثله نقاء فالسادس عشر يكون نقاء فلو اتصل الدم بالدم بان رأت ستة أيام دما ثم ستة نقاء ثم ستة دما فالسادس عشر فيه دم متصل بدم الخامس عشر فقد وافق ابن بنت الشافعي وغيره الأصحاب وقال هي في الجميع مستحاضة واتفق الأصحاب على تغليط ابن بنت الشافعي ومتابعيه في هذا التفصيل وغلط فيه ابن سريج فمن بعده قال امام الحرمين رأيت الحذاق لا يعدون قوله هذا من جملة المذهب فالصواب ما قدمناه من نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله أنها مستحاضة قال أصحابنا لهذه المستحاضة أربعة أحوال أحدها أن تكون مميزة بان ترى يوما وليلة دما اسود ثم يوما وليلة نقاء ثم يوما وليلة أسود ثم يوما وليلة نقاء وكذا مرة ثالثة ورابعة وخامسة ثم ترى بعد هذه العشرة يوما وليلة دما أحمر ويوما وليلة نقاء ثم مرة ثانية وثالثة وتجاوز خمسة عشر متقطعا كذلك أو متصلا دما أحمر فهذه المميزة ترد إلى التمييز فيكون العاشر فما بعده طهرا وفى التسعة القولان ان قلنا بالتلفيق فحيضها خمسة السواد وان قلنا بالسحب فالتسعة كلها حيض وإنما لم يدخل معها العاشر لما قدمنا بيانه أن النقاء إنما يكون حيضا على قول السحب إذا كان بين دمى حيض ولو رأت يوما وليلة دما أسود ويوما وليلة دما أحمر وهكذا إلى أن رأت الخامس عشر أسود والسادس عشر أحمر ثم اتصلت الحمرة وحدها أو مع تخلل النقاء بينها فهي أيضا مميزة وإن قلنا بالتلفيق فحيضها أيام السواد وهي ثمانية وان قلنا بالسحب فالخمسة عشر كلها حيض والمقصود أن
(٥٠٧)