حوشب (1)، وقال شعبة: إن شهرا رافق رجلا من أهل الشام فخانه (2). على أن كونهما من الرأس لا يدل على وجوب مسحهما ولا استحبابه، لما سنبين من اختصاص المسح بالمقدم.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن علي بن رئاب (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: الأذنان من الرأس؟ قال: (نعم) قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟
قال: (نعم) (4).
لأنا نقول هذا الحديث مردود بالإجماع على خلافه، وبأنه (يحمل على التقية) (5)، ورواية يونس، و هو مشترك بين الموثق كابن عبد الرحمن (6) وابن