رواه البخاري ومسلم وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤا بأيامنكم وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم * وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بالشمال لتكون اليمنى أو لهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري ومسلم وعن انس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال هو حديث صحح على شرط مسلم * (فرع) إنما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين واما الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا فإن كان اقطع قدم اليمنى والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويجب ادخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ امر الماء على مرفقيه) * (الشرح) هذا الحديث رواه البيهقي واسناده ضعيف ولفظه أدار الماء على مرفقيه وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود انهما قالا لا يجب غسل المرفقين والكعبين * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من
(٣٨٥)