منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
وقال أبو حنيفة: يمسحهما بماء الرأس (1). واتفق أهل العلم على أن مسحهما غير واجب إلا ما يحكى عن إسحاق بن راهويه من إيجاب مسحهما (2).
لنا: إنه تكليف، فيتوقف على الشرع ولم يثبت، فاعتقاد فعله بدعة.
وما رويناه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حد الوجه (3).
وما رويناه عنهم عليهم السلام من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (4)، وصفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام (5)، ولم يمسحا الأذنين.
وما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام إن أناسا يقولون:
إن بطن الأذنين من الوجه، وظهرهما من الرأس؟ فقال: (ليس عليهما غسل ولا مسح) (6) وفي طريقها ابن فضال وابن بكير، وفيهما قول (7)، إلا أن إجماع الأصحاب يؤيد العمل بها، واعتضادها بالأخبار الأخر.
احتجوا (8) بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد (9).

(١) الهداية للمرغيناني ١: ١٣ شرح فتح القدير ١: ٢٤، بداية المجتهد ١: ١٤، تفسير القرطبي ٦: ٩٠، المبسوط للسرخسي ١: ٦٥، نيل الأوطار ١: ٢٠٠.
(٢) تفسير القرطبي ٦: ٩٠، نيل الأوطار ١: ٢٠٠.
(٣) تقدم في ص ٢٢ رقم (١).
(٤) تقدم في ص ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٦.
(٥) الفقيه ١: ٢٦ حديث ٨٤، الوسائل ١: ٢٨٢ الباب ١٦ من أبواب الوضوء، حديث ١.
(٦) التهذيب ١: ٥٥ حديث ١٥٦، الإستبصار ١: ٦٣ حديث ١٨٧، الوسائل ١: ٢٨٥ الباب ١٨ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
(٧) مرت ترجمتهما والقول فيهما في الجزء الأول ص ٧٦، ٢٠٤.
(٨) المبسوط للسرخسي ١: ٦٥.
(٩) سنن أبي داود ١: ٣٣ حديث ١٣٣، نيل الأوطار ١: ١٩٨ حديث 2، وفيهما: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست