وروى الجمهور كراهة القراءة للجنب، عن
علي عليه السلام، وعمر، والحسن والبصري، والنخعي، والزهري، وقتادة (١). وحكي عن
ابن عباس أنه قال: يقرأ ورده وهو
جنب (٢)، وعن
سعيد بن المسيب أنه قيل له: يقرأ الجنب؟ فقال: نعم، أليس هو في جوفه (٣). وبه قال داود (٤)،
وابن المنذر (٥)، وسووا بين الجنب
والحائض. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول (٦)
﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ (٧)
﴿وقل رب أنزلني منزلا مباركا﴾ (8). وقال مالك:
للحائض القراءة دون الجنب، لأن أيامها تطول، فلو منعناها من القراءة نسيت (9). وقال أبو حنيفة:
يجوز قراءة ما دون الآية وتحرم الآية (10). وعن أحمد في بعض الآية تفصيل قال: إن كان ذلك البعض مما لا يتميز به
القرآن عن غيره كالتسمية، والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد
القرآن فلا بأس به، وإن قصد القراءة أو كان ما قرأه تميز به
القرآن عن غيره من