له مصنفات كثيرة في أنواع من العلوم منها الايضاح في المذهب نحو سبع مجلدات نفيس وقد بسطت حاله في تهذيب الأسماء: (المسألة الثالثة) أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث (1) وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه ان صلى جاهلا أو ناسيا فلا اثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه * دلينا أنه معصية فأشبهت الزني وأشباهه هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا * أما المستحاضة وسلس البول وسائر من به حدث دائم ومن صلى بالتيمم ومن صلى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمها أو أكره على الصلاة محدثا فلا شك في أنه لا اثم عليه في هذه المواضع في الصلاة وإن كان محدثا: وحكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة في ذلك وأما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ وربما كانوا محدثين فهو حرام باجماع المسلمين وسواء في ذلك كان متطهرا أو غيره وسواء استقبل القبلة أم لا وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى بما حرمه وربما اغتر بعضهم بقوله تعالى (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) والآية منسوخة أو متأولة كما هو معروف في كتب العلماء وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذي قدمناه فقال هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا:
(المسألة الرابعة) يحرم على المحدث الطواف بالكعبة فان طاف عصى ولم يصح: هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في احدى الروايتين عنه وقال أبو حنيفة يصح بلا طهارة وفى تحريمه عنه روايتان دليلنا الحديث المذكور وهو صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف وقال (لتأخذوا عني مناسككم) وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله أعلم: (المسألة الخامسة) يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء ان حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف قال أصحابنا وسواء مس نفس الأسطر أو ما بينهما أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام وفى مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز وحكى الدارمي وجها شاذا بعيدا أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا يحرم الأنفس المكتوب والصحيح الذي قطع به الجمهور