شاء الله تعالى: وبيعه للكفار حرام وفى انعقاده قولان أصحهما لا ينعقد وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع إن شاء الله تعالى واما آداب قراءة القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين الصوت بالقرآن ونحو ذلك فسأذكره موضحا إن شاء الله تعالى في آخر باب ما يوجب الغسل فهو أليق به * (فرع) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله مذهبنا تحريمهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء * وعن الحكم (1) وحماد وداود يجوز مسه وحمله وروى عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر الكف دون بطنه * واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا فيه قرآن وهرقل محدث يسمه وأصحابه ولان الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا انكار ولأنه إذ لم تحرم القراءة فالمس أولى وقاسوا حمله على حمله في متاع * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين) فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا فان قالوا المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة المطهرون ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهى فالجواب ان قوله تعالى تنزيل ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره الا بدليل صحيح صريح وأما رفع السين فهو نهى بلفظ الخبر كقوله (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه) باثبات الياء ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية فان قالوا لو أريد ما قلتم لقال لا يمسه الا المتطهرون فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر واستدل أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه قول على وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة والجواب عن قصة هرقل ان ذلك الكتاب كان فيه آية ولا يسمى مصحفا وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت وحمله في المتاع لأنه غير مقصود وبالله التوفيق *
(٧٢)