في مذاهب العلماء في الايلاج قد ذكرنا أن مذهبنا أن الايلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال داود لا يجب ما لم ينزل وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم: ثم منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهور ومنهم من لم يرجع: وقال أبو حنيفة لا يجب بالايلاج في بهيمة ولا ميتة * واحتج لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه (أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال زيد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك: وعن أبي أيوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال (يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي) قال البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر إنما بينا اختلافهم يعنى أن الغسل آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدنا بيان اختلاف الصحابة مع أن آخر الامرين الغسل هذا كله في صحيح البخاري وبعضه في مسلم: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء) رواه البخاري ومسلم ومعنى أعجلت أو أقحطت أي جامعت ولم تنزل وروى أقحطت بضم الهمزة وبفتحها وعن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الماء من الماء) رواه مسلم ومعناه لا يجب الغسل بالماء الا من أنزال الماء الدافق وهو المنى * واحتج أصحابنا والجمهور بحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل) رواه مسلم وفى الرواية الأخرى (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وهو صحيح كما سبق: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (وإن لم ينزل)
(١٣٦)