قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (1) وهذا نص، قال الأزهري (2): أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (4).
وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال:
(نعم) (5).
وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، أعليها غسل؟ قال: (إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر) (6).