ليس بمعتاد، لعدم انصراف اللفظ إليه، فيبقى الباقي على حكمه.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (1) أشار بذلك على الإدخال في الفرج وهو موضع الحدث، سواء كان قبلا أو دبرا، وقول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء) وهذا يدل من حيث المفهوم على الوجوب بوطئ الدبر.
احتج الشيخ بما رواه أحمد بن محمد (2)، عن البرقي (3) رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (4).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: (ليس