والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان أو في يقظة، فإن عليها الغسل) (1).
وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال:
(نعم) (2).
وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزيل، عليها غسل؟ قال: (نعم) (3).
وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: (نعم إذا أنزل) (4) فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، لا نعرف فيه خلافا.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: (إن أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله) قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: (ليس عليها الغسل) (5).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: