الله صلى الله عليه وآله: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل) فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (نعم، فمن أين يكون الشبه؟
ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيها على أو سبق يكون منه الشبه) (1).
وروت أيضا عنه صلى الله عليه وآله: قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (نعم، إذا هي رأت الماء) (2) وقال عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، فما عليه؟ قال: (إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ ولم يجد له فترة ولا شهوة، فلا بأس) (4) معناه إذا لم يكن الخارج هو الماء الأكبر، لاستبعاد خروج الماء الأكبر بغير شهوة ولذة وفتور، وأشار بذلك إلى من اشتبه عليه اعتبره بالشهوة.
وروي في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل؟ قال: (تغسل) (5).