كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: (لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن) (1).
وروي في الصحيح، عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم؟ قال: (ليس عليها الغسل) (2).
لأنا نجيب عن ذلك كله بأن هذه أخبار آحاد عارضت إجماع المسلمين، فتكون مردودة بالاتفاق، على أنه يحتمل أنه إنما قال فإن أمذت هي، والسامع لم يفهم ذلك، وعمر بن يزيد هذا قد روي بغير هذا اللفظ، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: (ليس عليك وضوء ولا عليها غسل) (3). فاختلاف روايته دال على عدم الضبط فوجب إطراحها.
وأيضا: يمكن أن يحمل المني على المذي الذي هو شبيه في بعض الأحوال والمصاحب له بالمجاز.
قال الشيخ: ويحتمل أنه عليه السلام أجابه عما هو الثابت في نفس الأمر لا على اعتقاد السائل، فلعله يعتقد ما ليس بمني منيا (4)، وهذا هو الجواب عن الحديث الثاني. وعن الثالث باحتمال أنها رأت في النوم الإنزال، ولما استيقظت ظهر لها