وروي في الصحيح، عن أديم (1) بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة) (2).
وروي في الحسن، عن محمد (3) بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنبي فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء [أ] (4) فعليها غسل أم لا؟ قال: (نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل) (5).
وروى معاوية (6) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أمنت المرأة