وقال المتولي والروياني يكره والمختار ما قاله آخرون انه إن لم يكن فيها شئ من القرآن جاز والأولى أن لا يفعل الا بطهارة وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين في كتب الفقه (الثالثة) يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل وحملهما كذا قطع به الجمهور وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين أحدهما لا يجوز والثاني قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز لأنها مبدلة منسوخة قال المتولي فان ظن أن فيها شيئا غير مبدل كره مسه ولا يحرم قال الرافعي وحكم المنسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراة (الرابعة) إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظران حمله أو مسه في حال كتابته حرم والا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس وفيه وجه مشهور أنه يحرم ووجه ثالث حكاه الماوردي (1) أنه يحرم على الجنب دون المحدث: (الخامسة) إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ المحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم لأنه لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره قاله في التتمة ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم على الصحيح قال امام الحرمين لو كان على اللوح آية أو بعض آية كتب للدراسة حرم مسه وحمله: (السادسة) لا يجوز كتابة القرآن بشئ نجس ذكره البغوي وغيره قال البغوي وغيره يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله قال القاضي فإن كان على خشبة كره احراقها (2) (السابعة) قال القاضي حسين وغيره لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم قال القاضي إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز وهذا الاستثناء فيه نظر والصواب منعه في المصحف وان خاف السرقة قال القاضي حسين ولا يمكن الصبيان من محو الألواح بالاقدام ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه: (الثامنة) لو خاف المحدث على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره بل يجب ذلك صيانة للمصحف ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم له لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب التيمم لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح الصلاة ومس المصحف وحمله: (التاسعة) قال القاضي حسين وغيره يكره للمحدث حمل التعاويذ يعنون الحروز قال أبو عمرو بن الصلاح في الفتاوى كتابة الحروز واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار وقال في فتوى أخري يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء
(٧٠)