لأحمد والبيهقي (إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا) قال البيهقي هذه الرواية تبين أن المراد بالايتار في الرواية الأولى ما زاد على الواحد * واحتجوا من القياس بأشياء كثيرة منها قياس القاضيين أبي الطيب وحسين في تعليقيهما عبادة تتعلق بالأحجار يستوي فيها الثيب والأبكار فكان للعدد فيها اعتبار قياسا على رمى الجمار قال أبو الطيب قولنا يستوي فيها الثيب والأبكار احتراز من الرجم ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصحيحة قال الخطابي في حديث سلمان (أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار) في هذا البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وان حصل الانقاء بدونها ولو كفى الانقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى فانا نعلم أن الانقاء قد يحصل بواحد وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى لأنه يزيل العين والأثر فدلالته قطعية فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد: وأما الحجر فلا يزيل الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد كالعدة بالأقراء لما كانت دلالتها ظنا اشترط فيها العدد وإن كان قد تحصل براءة الرحم بقرء ولهذا اكتفى بقرء في استبراء الأمة ولو كانت العدة بالولادة لم يشترط العدد لان دلالتها قطعية هذا مختصر كلام الخطابي: فان قيل التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لان الانقاء لا يحصل بدونها غالبا فخرج مخرج الغالب قلنا لا يجوز حمل الحديث على هذا لان الانقاء شرط بالاتفاق فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهما للاشتراط: فان قيل فقد ترك ذكر الانقاء قلنا ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العدد فإنه لا يعرف الا بتوقيف فنص على ما يخفى وترك مالا يخفى ولو حمل على ما قالوه لكان اخلالا بالشرطين معا وتعرضا لما لا فائدة فيه بل فيه إيهام: والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن الوتر الذي لا حرج في تركه هو الزائد على ثلاثة جمعا بين الأحاديث: والجواب عن الدليلين الآخرين سبق في كلام الخطابي والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا لو مسح ذكره مرتين أو ثلاثا ثم خرجت منه قطرة وجب استئناف الثلاث * قال المصنف رحمه الله *
(١٠٥)