في أن القرآن أقل أو لا، بل أولى كما يؤخذ من الفرق، وحيث لم يحرم حمل التفسير ولامسه بلا طهارة كرها. (و) في دراهم و (دنانير) كالأحدية لأنها المقصودة دونه، والثاني: يحرم لاخلاله بالتعظيم. (لا) حل (قلب ورقه) أي المصحف (بعود) ونحوه، فإنه ممنوع في الأصح، لأنه نقل للورقة فهو كحملها، والثاني: لا يحرم لما سيأتي. واحترز بذلك عما لو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فإنه يحرم قطعا. قال في المجموع: وفرقوا بينه وبين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره. وقال إمام الحرمين: ولان التقليب يقع باليد لا بالكم اه، وعلى كلام إمام الحرمين وهو الظاهر - إذا قلبه بكمه فقط كان فتله وقلب به فهو كالعود. (و) الأصح (أن الصبي) المميز (المحدث) ولو حدثا أكبر كما في فتاوى المصنف، (لا يمنع) من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه، أي لا يجب منعه من ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يستحب. وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزما كما قاله في المهمات، وإن نازع في ذلك ابن العماد. وأما غير المميز فيحرم تمكينه في ذلك لئلا ينتهكه.
(قلت: الأصح حل قلبه) أي ورق المصحف (بعود) ونحوه (وبه قطع العراقيون والله أعلم) قال في الروضة: لأنه ليس بحامل ولا ماس. قال الأذرعي: والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بعود جاز، وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها اه. وما قاله علم من التعليل.
فوائد: يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد، وثياب وطعام ونحو ذلك، ويجوز هدم الحائط ولبث الثوب وأكل الطعام، ولا يضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم. ولا يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم. وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه. ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف. ويحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس. ويحرم الوطئ على فراش أو خشب نقش بالقرآن كما في الأنوار، أو بشئ من أسمائه تعالى. ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف بنحو غرق أو ضياع ولم يتمكن من تطهره، جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها، صيانة له كما مرت الإشارة إليه. ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم، وتوسده، وإن خاف سرقته وتوسد كتب علم محترم، إلا لخوف من نحو سرقة، نعم إن خاف على المصحف من تلف نحو حرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده بل يجب عليه. ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله، ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب كما علم مما مر. ويمنع الكافر من مسه لا سماعه، ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا. وتكره القراءة بفم متنجس، وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يتله عنها وإلا كرهت. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل ، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها. ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقا. ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات، وأن يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وتخشع، وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة. والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر غيب فهي أفضل في حقه. وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها، وهو ما نقل آحادا قرآنا، ك أيمانهما في قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * وهو عند جماعة - منهم المصنف ما وراء السبعة:
أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي. وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة: السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف. قال في المجموع: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأول وبعكس الآي لا بعكس السور، ولكن