مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٨
في أن القرآن أقل أو لا، بل أولى كما يؤخذ من الفرق، وحيث لم يحرم حمل التفسير ولامسه بلا طهارة كرها. (و) في دراهم و (دنانير) كالأحدية لأنها المقصودة دونه، والثاني: يحرم لاخلاله بالتعظيم. (لا) حل (قلب ورقه) أي المصحف (بعود) ونحوه، فإنه ممنوع في الأصح، لأنه نقل للورقة فهو كحملها، والثاني: لا يحرم لما سيأتي. واحترز بذلك عما لو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فإنه يحرم قطعا. قال في المجموع: وفرقوا بينه وبين العود بأن الكم متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره. وقال إمام الحرمين: ولان التقليب يقع باليد لا بالكم اه‍، وعلى كلام إمام الحرمين وهو الظاهر - إذا قلبه بكمه فقط كان فتله وقلب به فهو كالعود. (و) الأصح (أن الصبي) المميز (المحدث) ولو حدثا أكبر كما في فتاوى المصنف، (لا يمنع) من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه، أي لا يجب منعه من ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يستحب. وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر منع منه جزما كما قاله في المهمات، وإن نازع في ذلك ابن العماد. وأما غير المميز فيحرم تمكينه في ذلك لئلا ينتهكه.
(قلت: الأصح حل قلبه) أي ورق المصحف (بعود) ونحوه (وبه قطع العراقيون والله أعلم) قال في الروضة: لأنه ليس بحامل ولا ماس. قال الأذرعي: والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بعود جاز، وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها اه‍. وما قاله علم من التعليل.
فوائد: يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد، وثياب وطعام ونحو ذلك، ويجوز هدم الحائط ولبث الثوب وأكل الطعام، ولا يضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم. ولا يكره كتب شئ من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم. وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه. ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكره، كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف. ويحرم كتب القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس وعلى نجس ومسه به إذا كان غير معفو عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس. ويحرم الوطئ على فراش أو خشب نقش بالقرآن كما في الأنوار، أو بشئ من أسمائه تعالى. ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف بنحو غرق أو ضياع ولم يتمكن من تطهره، جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها، صيانة له كما مرت الإشارة إليه. ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم، وتوسده، وإن خاف سرقته وتوسد كتب علم محترم، إلا لخوف من نحو سرقة، نعم إن خاف على المصحف من تلف نحو حرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده بل يجب عليه. ويستحب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله، ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب كما علم مما مر. ويمنع الكافر من مسه لا سماعه، ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا. وتكره القراءة بفم متنجس، وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يتله عنها وإلا كرهت. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل ، فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها. ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقا. ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات، وأن يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وتخشع، وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة. والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر غيب فهي أفضل في حقه. وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها، وهو ما نقل آحادا قرآنا، ك‍ أيمانهما في قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * وهو عند جماعة - منهم المصنف ما وراء السبعة:
أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي. وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة: السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف. قال في المجموع: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأول وبعكس الآي لا بعكس السور، ولكن
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532