حجر رابع وخامس فصفة استعماله كصفة الثالث لأنا أمرناه في الثالث بمسح الجميع لان عين النجاسة زالت بالحجرين الأولين وليس في المحل الا أثر فلا يخشى انبساطه (فرع) قال أصحابنا الخراسانيون ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ولا يضعه على نفس النجاسة لأنه إذا وضعه عليها بقي شيئا منها ونشرها وحينئذ يتعين الماء ثم إذا انتهي إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء من الحجر جزا من النجاسة فلو أمر الحجر من غير إدارة ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء وان أمر ولم ينقل فهل يجزئه فيه وجهان: الصحيح يجزيه هكذا ذكره امام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح فان اشتراط ذلك تضييق للرخصة غير ممكن الا في نادر من الناس مع عسر شديد وليس لهذا الاشتراط أصل في السنة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ولا يجوز أن يستنجي بيمينه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى) فإن كان يستنجى بغير الماء أخذ ذكره بيساره ومسحه على ما يستنجى به من أرض أو حجر فإن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه وأمسكه بين ابهامي رجليه ومسح ذكره عليه بيساره وإن كان يستنجي بالماء صب الماء بيمينه ومسحه بيساره فان خالف واستنجى بيمينه أجزأه لان الاستنجاء يقع بما في اليد لا باليد فلم تمنع صحته] * [الشرح] حديث عائشة صحيح رواه أحمد وأبو داود بأسناد صحيح وروى جماعة من الصحابة في النهى عن الاستنجاء باليمين: فروي أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أتي أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه) رواه البخاري ومسلم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين)
(١٠٨)