ولا يداوم إلا على الأفضل.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (1) أي: مقبلا ومدبرا، ولأن أبا جعفر عليه السلام وصف وضوء رسول الله صلى الله وآله، ولم يذكر التكرار (2) ولأنه مسح في طهارة فلم يسن فيه التكرار كالتيمم والجبيرة.
واحتجوا (3) بما رواه شقيق بن سلمة (4)، قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فعل مثل هذا (5).