____________________
وجوب غسلها، لا بيان وجوبه.
(1) اعلم أن بعض الأصحاب - كابن حمزة - صرح بعدم جواز استقبال الشعر الذي هو عبارة عن النكس، ومن الظاهر أنه لا يستلزم البدء بالأعلى الذي هو مقتضى الأدلة المتقدمة - لو تمت - وإن كان لا يبعد حمل عليه بقرينتها.
وكيف كان فالمحتمل بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى وجوه..
الأول: الاكتفاء بمسمى الابتداء بالأعلى وإن لم يحصل الترتيب فيما تحته.
الثاني: وجوب غسل الأعلى فالأعلى في جميع النقاط العرضية، فلا يجوز غسل شئ من الأسفل قبل ما فوقه وإن لم يكن في سمته.
الثالث: وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية لا غير.
الرابع: أن يكون اتجاه المسح من الأعلى للأسفل وإن كان منحرفا عن سمت خط الطول، كما لو مسح من الجبين الأيمن إلى اللحي الأيسر.
أما الأول ففي الجواهر أنه مقتضى كلام كثير من المتأخرين، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى إطلاقات الأصحاب، وظاهره الميل إليه بالنحو الذي لا يستلزم النكس.
ويدفعه ظهور أدلة البدء بالأعلى في وجوب الترتيب في تمام الوجه، لوضح أن غسل مقدم الوجه باسدال الماء على الجبهة - الذي تضمنته بعفر النصوص البيانية - إنما يكون بنحو الترتيب، تبعا لنزول الماء من الأعلى إلى الأسفل، بل هو صريح خبر أبي جرير المتقدم.
وأما الثاني فقد نسبه في المدارك إلى بعض القاصرين، وذكر أنه من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
لكن اختاره في الحدائق ونسبه إلى الشهيد الثاني في شرح الرسالة وظاهر العلامة، وإن لم تخل النسبة عن إشكال، لتصريح الشهيد فيما نقله عنه بأن في الاكتفاء بالثالث وجها وجيها، وقرب حمل كلام العلامة عليه.
(1) اعلم أن بعض الأصحاب - كابن حمزة - صرح بعدم جواز استقبال الشعر الذي هو عبارة عن النكس، ومن الظاهر أنه لا يستلزم البدء بالأعلى الذي هو مقتضى الأدلة المتقدمة - لو تمت - وإن كان لا يبعد حمل عليه بقرينتها.
وكيف كان فالمحتمل بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى وجوه..
الأول: الاكتفاء بمسمى الابتداء بالأعلى وإن لم يحصل الترتيب فيما تحته.
الثاني: وجوب غسل الأعلى فالأعلى في جميع النقاط العرضية، فلا يجوز غسل شئ من الأسفل قبل ما فوقه وإن لم يكن في سمته.
الثالث: وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية لا غير.
الرابع: أن يكون اتجاه المسح من الأعلى للأسفل وإن كان منحرفا عن سمت خط الطول، كما لو مسح من الجبين الأيمن إلى اللحي الأيسر.
أما الأول ففي الجواهر أنه مقتضى كلام كثير من المتأخرين، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى إطلاقات الأصحاب، وظاهره الميل إليه بالنحو الذي لا يستلزم النكس.
ويدفعه ظهور أدلة البدء بالأعلى في وجوب الترتيب في تمام الوجه، لوضح أن غسل مقدم الوجه باسدال الماء على الجبهة - الذي تضمنته بعفر النصوص البيانية - إنما يكون بنحو الترتيب، تبعا لنزول الماء من الأعلى إلى الأسفل، بل هو صريح خبر أبي جرير المتقدم.
وأما الثاني فقد نسبه في المدارك إلى بعض القاصرين، وذكر أنه من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
لكن اختاره في الحدائق ونسبه إلى الشهيد الثاني في شرح الرسالة وظاهر العلامة، وإن لم تخل النسبة عن إشكال، لتصريح الشهيد فيما نقله عنه بأن في الاكتفاء بالثالث وجها وجيها، وقرب حمل كلام العلامة عليه.