____________________
وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس " (1).
وإلا فالسؤال عن حدود المفهوم الشرعي فرع فرض خروج الشارع عن المفهوم العرفي، وهو أولى بالسؤال، لابتنائه على مزيد عناية. فلاحظ.
(1) مقتضى الجمود على لفظ العبارة فرض توقف حصول الواجب ثبوتا على غسل الخارج، فيكون الوجوب مقدميا.
لكنه فرض بعيد التحقق في نفسه، بل منعه قدس سره في مستمسكه.
فالظاهر أن مراده ما تعرض له غير واحد من فرض توقف العلم بحصول الواجب على غسل الخارج، لعدم تيسر ضبط الحد دقة، فيكون الوجوب المذكور طريقيا، لوجوب العلم بالفراغ عقلا.
ودعوى: أن مرجعه إلى إجمال الحد المستلزم للشك في التكليف بغسل المشكوك، والمرجع فيه البراءة.
مدفوعة: بأنه لا إجمال في الحد، بل في حصوله لعدم تيسر ضبطه، فيرجع إلى الشك في الامتثال.
مع أن المرجع عند الشك في التكليف بغسل شئ في المقام هو الاحتياط، للشك في المحصل، بعد كون المستفاد من الآية والنصوص هو وجوب الطهارة المسببة عن الغسل، لا نفس الغسل.
نعم، قد ينافي ذلك ما في صحيح زرارة: " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة (2) "، فإن العلم باستيعاب الحد عرضا موقوف على امرار اليد من
وإلا فالسؤال عن حدود المفهوم الشرعي فرع فرض خروج الشارع عن المفهوم العرفي، وهو أولى بالسؤال، لابتنائه على مزيد عناية. فلاحظ.
(1) مقتضى الجمود على لفظ العبارة فرض توقف حصول الواجب ثبوتا على غسل الخارج، فيكون الوجوب مقدميا.
لكنه فرض بعيد التحقق في نفسه، بل منعه قدس سره في مستمسكه.
فالظاهر أن مراده ما تعرض له غير واحد من فرض توقف العلم بحصول الواجب على غسل الخارج، لعدم تيسر ضبط الحد دقة، فيكون الوجوب المذكور طريقيا، لوجوب العلم بالفراغ عقلا.
ودعوى: أن مرجعه إلى إجمال الحد المستلزم للشك في التكليف بغسل المشكوك، والمرجع فيه البراءة.
مدفوعة: بأنه لا إجمال في الحد، بل في حصوله لعدم تيسر ضبطه، فيرجع إلى الشك في الامتثال.
مع أن المرجع عند الشك في التكليف بغسل شئ في المقام هو الاحتياط، للشك في المحصل، بعد كون المستفاد من الآية والنصوص هو وجوب الطهارة المسببة عن الغسل، لا نفس الغسل.
نعم، قد ينافي ذلك ما في صحيح زرارة: " ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة (2) "، فإن العلم باستيعاب الحد عرضا موقوف على امرار اليد من