____________________
كما أنه تقدم أيضا أن مقتضى السيرة الارتكازية عدم التقيد والامتناع عن وضع اليد قبل المسح على بعض الأعضاء لحك ونحوه. فراجع.
(1) كما صرح به غير واحد، ويظهر من بعضهم المفروغية عنه، ونسبه في جامع المقاصد إلى إطباق الأصحاب، وفي كشف اللثام إلى قطعهم، وفي مفتاح الكرامة أنه لا كلام فيه، وادعى في المعتبر اتفاقهم عليه في ناسي المسح.
وبه يخرج عن إطلاق بعضهم وجوب المسح ببلة اليد، فيحمل على إرادة عدم الاستئناف الذي تقدم جوازه عن ابن الجنيد.
لكن في الحدائق: " والمشهور أنه مع جفاف اليد يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه، ومع جفاف الجميع، فإن كان لضرورة إفراط الحر أو قلة الماء جاز الاستئناف، وإلا أعاد الوضوء ".
إلا أن من القريب كون الشهرة بلحاظ مجموع ما تضمنه كلامه، لا لوجود المخالف في الأخذ من شعر اللحية والحاجبين مع الجفاف، وإلا فلم يعرف مخالف في ذلك. قال في الجواهر: " لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه ممن عادته التعرض لمثله ".
ويقتضيه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك. ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك " (1)، وكذا صحيح مالك
(1) كما صرح به غير واحد، ويظهر من بعضهم المفروغية عنه، ونسبه في جامع المقاصد إلى إطباق الأصحاب، وفي كشف اللثام إلى قطعهم، وفي مفتاح الكرامة أنه لا كلام فيه، وادعى في المعتبر اتفاقهم عليه في ناسي المسح.
وبه يخرج عن إطلاق بعضهم وجوب المسح ببلة اليد، فيحمل على إرادة عدم الاستئناف الذي تقدم جوازه عن ابن الجنيد.
لكن في الحدائق: " والمشهور أنه مع جفاف اليد يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه، ومع جفاف الجميع، فإن كان لضرورة إفراط الحر أو قلة الماء جاز الاستئناف، وإلا أعاد الوضوء ".
إلا أن من القريب كون الشهرة بلحاظ مجموع ما تضمنه كلامه، لا لوجود المخالف في الأخذ من شعر اللحية والحاجبين مع الجفاف، وإلا فلم يعرف مخالف في ذلك. قال في الجواهر: " لم أجد أحدا من المتأخرين نقل خلافا فيه ممن عادته التعرض لمثله ".
ويقتضيه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك. ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك " (1)، وكذا صحيح مالك