____________________
(1) تقدم في مسح الرأس الكلام.
تارة: في وجوب كون المسح ببلة الوضوء.
وأخرى: في تعين بلة اليد.
وثالثة: في وجوب كونه باليد.
ورابعة: في تعين الكف، بل الباطن.
وخامسة: في تعين اليد اليمنى.
والكلام المتقدم هناك جار هنا. بل بعض كلماتهم مختص بالمقام، والتعدي منه للرأس لفهم عدم الخصوصية. ففي إشارة السبق هنا وجوب الأخير من دون أن يتعرض له هناك.
(2) مرتبا بينهما، كما ذهب إليه في الفقيه والمراسم واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والمدارك وظاهر الروضة، وحكاه في المختلف عن ابني أبي عقيل والجنيد والصدوق الأول، كما حكي عن شرح الارشاد للفخر والبيان وحاشية الشرايع والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية وغيرها.
ويقتضيه ما في الخلاف وعن ابن سعيد من إطلاق وجوب تقديم اليمين على اليسار مستدلا عليه في الخلاف باجماع الفرقة.
وما في كشف اللثام من تنزيله على خصوص اليدين غير ظاهر الوجه، بل قد يأباه ما في الخلاف من تعقيب ذلك لوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء كلها، فإن التعميم في الأعضاء لا يناسب التخصيص المذكور جدا.
ويقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
" وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (1) المؤيد بما أسنده النجاشي في كتاب الرجال عن عبد الرحمن بن
تارة: في وجوب كون المسح ببلة الوضوء.
وأخرى: في تعين بلة اليد.
وثالثة: في وجوب كونه باليد.
ورابعة: في تعين الكف، بل الباطن.
وخامسة: في تعين اليد اليمنى.
والكلام المتقدم هناك جار هنا. بل بعض كلماتهم مختص بالمقام، والتعدي منه للرأس لفهم عدم الخصوصية. ففي إشارة السبق هنا وجوب الأخير من دون أن يتعرض له هناك.
(2) مرتبا بينهما، كما ذهب إليه في الفقيه والمراسم واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والمدارك وظاهر الروضة، وحكاه في المختلف عن ابني أبي عقيل والجنيد والصدوق الأول، كما حكي عن شرح الارشاد للفخر والبيان وحاشية الشرايع والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية وغيرها.
ويقتضيه ما في الخلاف وعن ابن سعيد من إطلاق وجوب تقديم اليمين على اليسار مستدلا عليه في الخلاف باجماع الفرقة.
وما في كشف اللثام من تنزيله على خصوص اليدين غير ظاهر الوجه، بل قد يأباه ما في الخلاف من تعقيب ذلك لوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء كلها، فإن التعميم في الأعضاء لا يناسب التخصيص المذكور جدا.
ويقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
" وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (1) المؤيد بما أسنده النجاشي في كتاب الرجال عن عبد الرحمن بن