ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى (2).
____________________
جدا. لكن في بلوغ ذلك حد الحجية إشكال، والمتعين الاحتياط.
ومثله الإشكال في البشرة المستورة بالجبيرة لو أمكن المسح عليها، فإن إطلاق نصوص الجبيرة يقتضي المسح عليها، والوجه المتقدم يقتضي المسح على البشرة.
ودعوى: قصور الإطلاق عن صورة التمكن من المسح واختصاصه بصورة تعذر نزع الجبيرة - كما قد يظهر من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج - لقرب ظهوره في كون نزع الجبيرة عبثا بالجرح، بل هو الظاهر من رواية عبد الأعلى، كما تقدم، ومنصرف صحيحي الوشا، أو بصورة إضرار الماء ولو بنحو المسح - كما قد يظهر من صحيح الحلبي -. كما أن فرض التخوف في صحيح كليب محتمل للأمرين.
ممنوعة، لتمامية الإطلاق في صحيح الحلبي، لظهوره - بقرينة ذكر الغسل في فرض عدم الايذاء - في إرادة إيذاء الغسل لا غير. فتأمل.
ولو تمت الدعوى المذكورة فقد يدعى لزوم الاحتياط بالجمع بين المسح على الجبيرة والمسح على البشرة، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، خلافا لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم بناء على وجوب وضع الجبيرة على الجرح المكشوف والمسح عليها، أما بناء على عدمه فبعد نزع الجبيرة في المقام للمسح على البشرة احتياطا يكون الجرح مكشوفا، فلا يجب المسح على الجبيرة. فتأمل جيدا.
(1) مما تقدم يظهر أن الاحتياط بالمسح على الجبيرة في الفرض يبتني على الاحتياط في الجرح المكشوف، ولعله لذا جعله استحبابيا.
(2) كما هو ظاهر كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، خصوصا ما تضمن
ومثله الإشكال في البشرة المستورة بالجبيرة لو أمكن المسح عليها، فإن إطلاق نصوص الجبيرة يقتضي المسح عليها، والوجه المتقدم يقتضي المسح على البشرة.
ودعوى: قصور الإطلاق عن صورة التمكن من المسح واختصاصه بصورة تعذر نزع الجبيرة - كما قد يظهر من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج - لقرب ظهوره في كون نزع الجبيرة عبثا بالجرح، بل هو الظاهر من رواية عبد الأعلى، كما تقدم، ومنصرف صحيحي الوشا، أو بصورة إضرار الماء ولو بنحو المسح - كما قد يظهر من صحيح الحلبي -. كما أن فرض التخوف في صحيح كليب محتمل للأمرين.
ممنوعة، لتمامية الإطلاق في صحيح الحلبي، لظهوره - بقرينة ذكر الغسل في فرض عدم الايذاء - في إرادة إيذاء الغسل لا غير. فتأمل.
ولو تمت الدعوى المذكورة فقد يدعى لزوم الاحتياط بالجمع بين المسح على الجبيرة والمسح على البشرة، للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، خلافا لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم بناء على وجوب وضع الجبيرة على الجرح المكشوف والمسح عليها، أما بناء على عدمه فبعد نزع الجبيرة في المقام للمسح على البشرة احتياطا يكون الجرح مكشوفا، فلا يجب المسح على الجبيرة. فتأمل جيدا.
(1) مما تقدم يظهر أن الاحتياط بالمسح على الجبيرة في الفرض يبتني على الاحتياط في الجرح المكشوف، ولعله لذا جعله استحبابيا.
(2) كما هو ظاهر كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، خصوصا ما تضمن