____________________
ونحوه ذيل صحيح الحلبي المتقدم (1) فإنه منصرف لصورة الضرر من الغسل، لأنه المناسب لخصوصية الجرح، دون تعذر التطهير، فإرادتها منه تحتاج إلى عناية وتنبيه.
وأما قاعدة الميسور فقد تكرر عدم التعويل عليها، خصوصا في الوضوء الذي كان المطلوب فيه الطهارة التي هي بسيطة لا تركيب فيها، وإن كان قد يؤيد جريانها في المقام ابتناء الوضوء في كثير من الموارد عليها، إلا أن في بلوغ ذلك حد الاستدلال منعا ظاهرا، ولا سيما مع عدم بنائهم عليها ظاهرا في غير الجرح من موارد تعذر التطهير من الخبث، كما يأتي في المسألة الخامسة والخمسين.
بل مقتضى الارتباطية هو البناء على تعذر الوضوء والانتقال إلى التيمم. وبه تسقط منجزية العلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين من الوضوء الجبيري والتيمم.
نعم، ذلك مختص بما إذا كان تعذر التطهير لأمر غير الاضرار بالجرح، كعدم الماء، أو ضيق الوقت، أما إذا كان من جهة الاضرار به، لاحتياجه إلى نحو من التعميق وإن لم يضره إجراء الماء بالقدر المعتبر في الوضوء فالظاهر دخوله في إطلاق نصوص الجرح والجبائر، لأن المفهوم منها عرفا هو اضرار الغسل الذي يقتضيه الوضوء ولو مقدمة من جهة التطهير أو إزالة الحواجب المسببة عن الجرح أو التداوي، لا بخصوص الغسل الوضوئي.
(1) كما هو ظاهر تعذر النزع في الفتاوى ومعاقد الاجماعات المدعاة في المقام.
ويقتضيه اطلاق غير واحد من نصوص المقام، خصوصا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، لاشعاره بتحقق العبث بالجرح بمجرد نزع الجبائر، وكذا رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة المعللة بالحرج، إذ لا حرج
وأما قاعدة الميسور فقد تكرر عدم التعويل عليها، خصوصا في الوضوء الذي كان المطلوب فيه الطهارة التي هي بسيطة لا تركيب فيها، وإن كان قد يؤيد جريانها في المقام ابتناء الوضوء في كثير من الموارد عليها، إلا أن في بلوغ ذلك حد الاستدلال منعا ظاهرا، ولا سيما مع عدم بنائهم عليها ظاهرا في غير الجرح من موارد تعذر التطهير من الخبث، كما يأتي في المسألة الخامسة والخمسين.
بل مقتضى الارتباطية هو البناء على تعذر الوضوء والانتقال إلى التيمم. وبه تسقط منجزية العلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين من الوضوء الجبيري والتيمم.
نعم، ذلك مختص بما إذا كان تعذر التطهير لأمر غير الاضرار بالجرح، كعدم الماء، أو ضيق الوقت، أما إذا كان من جهة الاضرار به، لاحتياجه إلى نحو من التعميق وإن لم يضره إجراء الماء بالقدر المعتبر في الوضوء فالظاهر دخوله في إطلاق نصوص الجرح والجبائر، لأن المفهوم منها عرفا هو اضرار الغسل الذي يقتضيه الوضوء ولو مقدمة من جهة التطهير أو إزالة الحواجب المسببة عن الجرح أو التداوي، لا بخصوص الغسل الوضوئي.
(1) كما هو ظاهر تعذر النزع في الفتاوى ومعاقد الاجماعات المدعاة في المقام.
ويقتضيه اطلاق غير واحد من نصوص المقام، خصوصا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، لاشعاره بتحقق العبث بالجرح بمجرد نزع الجبائر، وكذا رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة المعللة بالحرج، إذ لا حرج