____________________
العلل لمحمد بن علي القمي: " والعلة في ذلك أن في الأنهار سكانا من الملائكة " (1).
هذا، ولو فرض منع الناس من الورود، لضيق الطريق أو نحوه، لم يبعد الحرمة، كما تقدم في الشوارع. فتأمل.
(1) كما في مرسلتي علي بن إبراهيم والاحتجاج في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة (2). ونحوها مرسلة المسعودي (3).
وفي الشرايع ذكر التخلي تحت الأشجار المثمرة، وبه عبر أكثر الأصحاب، كما في الجواهر. ويقتضيه النصوص الكثيرة، منها ما تقدم من صحيح عاصم وموثق السكوني وحديث المناهي وخبر الحصين.
وهو أعم، لشموله لما إذا كانت ثمرة الشجرة مما يقطف ولا يسقط تحتها، وهو المناسب للتعليل في خبر حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلا [خلاه. خ. ل] تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: ولذلك يكون الشجر والنخل آنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره " (4).
ثم إن هذه النصوص ظاهرة في اعتبار فعلية الأثمار، وبه أفتى جماعة من المتأخرين، كما في الجواهر.
لكن في جامع المقاصد: " والظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمرة بالفعل، بل ما من شأنها ذلك، كما في شاة لبون، على ما صرحوا به ولأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله ولأن ذلك موجب لبقاء النفرة في ثمرتها ".
هذا، ولو فرض منع الناس من الورود، لضيق الطريق أو نحوه، لم يبعد الحرمة، كما تقدم في الشوارع. فتأمل.
(1) كما في مرسلتي علي بن إبراهيم والاحتجاج في جواب الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة (2). ونحوها مرسلة المسعودي (3).
وفي الشرايع ذكر التخلي تحت الأشجار المثمرة، وبه عبر أكثر الأصحاب، كما في الجواهر. ويقتضيه النصوص الكثيرة، منها ما تقدم من صحيح عاصم وموثق السكوني وحديث المناهي وخبر الحصين.
وهو أعم، لشموله لما إذا كانت ثمرة الشجرة مما يقطف ولا يسقط تحتها، وهو المناسب للتعليل في خبر حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلا [خلاه. خ. ل] تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها. قال: ولذلك يكون الشجر والنخل آنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره " (4).
ثم إن هذه النصوص ظاهرة في اعتبار فعلية الأثمار، وبه أفتى جماعة من المتأخرين، كما في الجواهر.
لكن في جامع المقاصد: " والظاهر أنه لا يراد بها ذات الثمرة بالفعل، بل ما من شأنها ذلك، كما في شاة لبون، على ما صرحوا به ولأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله ولأن ذلك موجب لبقاء النفرة في ثمرتها ".