____________________
حديث ابن يقطين (1)، من الأمر بالبدء من المرفقين في غسل اليدين مع إطلاق غسل الوجه الظاهر في اتفاقنا معهم فيه، كما سبق. وكذا تنبيه الراوي في غير واحد من النصوص البيانية عليه في اليدين دون الوجه.
وبها يخرج عن مقتضى أصالة الاشتغال التي أشرنا إلى جريانها في أمثال المقام مما كان الشك فيه في المحصل.
ولا مجال للإشكال في الاستدلال بالاطلاقات..
تارة: بما عن شيخنا البهائي قدس سره من انصرافها إلى البدء بالأعلى، لأنه المتعارف من الغسل.
وأخرى: بما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من ورودها في مقام التشريع وبيان أصل وجوب العبادة لا كيفيتها.
لاندفاع الأول: بأن الانصراف للمتعارف بدوي لا يرفع به اليد عن الاطلاق.
ومنع تعارف البدء من الأعلى في الغسل، بل هو محتاج لعناية، وإنما تعارف عند المتشرعة لشبهة الوجوب.
واندفاع الثاني: بأن ورود الاطلاق لبيان وجوب الشئ من دون تعرض لكيفيته ظاهر في عدم اعتبار كيفية خاصة فيه.
بل كيف يمكن إنكار إطلاق الآية الكريمة من هذه الجهة مع ورودها في مقام بيان الواجب وخصوصياته، ومثلها ما ورد في بيان حد الوضوء وتعليمه، كصحيح ابن فرقد: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (2). فقال له رجل: وما حده؟
قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك " (3) ونحوه غيره.
نعم، يتجه ذلك في بعض النصوص، مثل ما تضمن تعليل تخصيص الأعضاء الستة بالوضوء وبيان ثواب غسلها فيه ونحوها مما ظاهره المفروغية عن
وبها يخرج عن مقتضى أصالة الاشتغال التي أشرنا إلى جريانها في أمثال المقام مما كان الشك فيه في المحصل.
ولا مجال للإشكال في الاستدلال بالاطلاقات..
تارة: بما عن شيخنا البهائي قدس سره من انصرافها إلى البدء بالأعلى، لأنه المتعارف من الغسل.
وأخرى: بما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من ورودها في مقام التشريع وبيان أصل وجوب العبادة لا كيفيتها.
لاندفاع الأول: بأن الانصراف للمتعارف بدوي لا يرفع به اليد عن الاطلاق.
ومنع تعارف البدء من الأعلى في الغسل، بل هو محتاج لعناية، وإنما تعارف عند المتشرعة لشبهة الوجوب.
واندفاع الثاني: بأن ورود الاطلاق لبيان وجوب الشئ من دون تعرض لكيفيته ظاهر في عدم اعتبار كيفية خاصة فيه.
بل كيف يمكن إنكار إطلاق الآية الكريمة من هذه الجهة مع ورودها في مقام بيان الواجب وخصوصياته، ومثلها ما ورد في بيان حد الوضوء وتعليمه، كصحيح ابن فرقد: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد (2). فقال له رجل: وما حده؟
قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك " (3) ونحوه غيره.
نعم، يتجه ذلك في بعض النصوص، مثل ما تضمن تعليل تخصيص الأعضاء الستة بالوضوء وبيان ثواب غسلها فيه ونحوها مما ظاهره المفروغية عن