____________________
(1) حيث ينقسم الرأس بطبعه أربعة أقسام، المقدم والمؤخر والجانبين؟
فالمقدم ما يسامت الجبهة إلى قنة الرأس ووسطه، وقد لا تبلغ مساحته ربع الرأس.
وحمله على الناصية لما عن القاموس من جعلها من معانيه لا مجال له لتبادر ما ذكرناه منه، كما يقتضيه مقابلته بالمؤخر عند العرف وفي كلمات الفقهاء، ولا ينهض كلام القاموس حجة على خلافه، ولا سيما مع ظهوره - كصريح لسان العرب - في كون الناصية من معاني مقدمة الرأس لا مقدمه، ولا سيما مع تفسيره الناصية - كما عن ابن سيدة - بقصاص الشعر الذي هو أول الرأس مع القطع بعدم اختصاص المقدم به وعدم إرادته في المقام.
ومثله تنزيله عليها بقرينة صحيح زرارة وخبر الحسين المتقدمين، إما بجعلهما مفسرين له أو مقيدين لإطلاقه.
لضعف دلالتهما على وجوب مسح الناصية - لما تقدم - وضعف سند الثاني منهما. بل لو فرض ظهورهما في الوجوب فهو لا يقاوم ظهور صحيح محمد بن مسلم في التحديد، فحملهما لأجله على الاستحباب أقرب من تقييده بهما.
على أن الناصية لا تخلو عن إجمال بعد اختلافهم في معناها فقد فسرت بالمقدم - كما عن الأزهري والمصباح المنير وتفسير البيضاوي - أو بشعر المقدم - كما في مجمع البيان - وبما بين النزعتين - كما عن التذكرة وغيرها - وبالقصاص - كما في القاموس ومجمع البحرين وعن ابن سيدة - ولعل الأول أقرب للمعنى العرفي.
بل لا إشكال في عدم إرادة الثالث في المقام، كما تقدم، والثاني وإن أمكن إرادته إلا أن صغر مساحته وقربه من الوجه المغسول المستلزم لتعرضه للبلل، يستلزم احتياج مسحه إلى عناية، فلو وجب لظهر ولم يخف على الأصحاب، وهو لا يناسب إهمالهم التنبيه عليه وإطلاقهم المسح على المقدم، لاحتياج مثله إلى التنبيه.
فالمقدم ما يسامت الجبهة إلى قنة الرأس ووسطه، وقد لا تبلغ مساحته ربع الرأس.
وحمله على الناصية لما عن القاموس من جعلها من معانيه لا مجال له لتبادر ما ذكرناه منه، كما يقتضيه مقابلته بالمؤخر عند العرف وفي كلمات الفقهاء، ولا ينهض كلام القاموس حجة على خلافه، ولا سيما مع ظهوره - كصريح لسان العرب - في كون الناصية من معاني مقدمة الرأس لا مقدمه، ولا سيما مع تفسيره الناصية - كما عن ابن سيدة - بقصاص الشعر الذي هو أول الرأس مع القطع بعدم اختصاص المقدم به وعدم إرادته في المقام.
ومثله تنزيله عليها بقرينة صحيح زرارة وخبر الحسين المتقدمين، إما بجعلهما مفسرين له أو مقيدين لإطلاقه.
لضعف دلالتهما على وجوب مسح الناصية - لما تقدم - وضعف سند الثاني منهما. بل لو فرض ظهورهما في الوجوب فهو لا يقاوم ظهور صحيح محمد بن مسلم في التحديد، فحملهما لأجله على الاستحباب أقرب من تقييده بهما.
على أن الناصية لا تخلو عن إجمال بعد اختلافهم في معناها فقد فسرت بالمقدم - كما عن الأزهري والمصباح المنير وتفسير البيضاوي - أو بشعر المقدم - كما في مجمع البيان - وبما بين النزعتين - كما عن التذكرة وغيرها - وبالقصاص - كما في القاموس ومجمع البحرين وعن ابن سيدة - ولعل الأول أقرب للمعنى العرفي.
بل لا إشكال في عدم إرادة الثالث في المقام، كما تقدم، والثاني وإن أمكن إرادته إلا أن صغر مساحته وقربه من الوجه المغسول المستلزم لتعرضه للبلل، يستلزم احتياج مسحه إلى عناية، فلو وجب لظهر ولم يخف على الأصحاب، وهو لا يناسب إهمالهم التنبيه عليه وإطلاقهم المسح على المقدم، لاحتياج مثله إلى التنبيه.