____________________
فتلك عبادة الأحرار وفي أفضل العبادة " (1)، وقريب منه غيره لكنه أمر آخر لا ينافي الإجزاء الذي نحن بصدده.
وأما الثاني، فتشكل صحة العمل معه، لعدم مناسبته للعبودية بعد فرض عدم ارتباطه بالمولى وعدم وقوعه في طريق رضاه.
لكن هذا إنما يمكن فرضه في الآثار الوضعية المترتبة على العمل رأسا، نظير ترتب الإحراق على النار، دون المقاصد الدنيوية والأخروية المترتبة بعنوان الثواب والجزاء منه تعالى، لأن جزاء المولى على العمل فرع وصوله إليه والإتيان به لحسابه، فقصده من قبل المكلف غاية للعمل مستلزم لقصد الامتثال وموافقة ملاك المحبوبية به، لأن ذلك هو المعيار في نسبته للمولى وصيرورته في حسابه يتوقع منه جزاؤه عليه، فتأمل.
هذا، وظاهر غير واحد ممن منع من الصحة مع قصد الثواب والخوف من العقاب إرادة هذا الوجه، بل هو صريح بعضهم، وإن لم يناسب ما ذكروه من الصحة في بقية الدواعي، مع وضوح ابتنائها على قصد الامتثال.
كما أن من القريب أن يكون مراد من بنى على الصحة معهما إرادة الوجه السابق، بل هو كالصريح مما ذكروه في قصد القربة، فكأن النزاع في البين غير حقيقي، وإن كان استقصاء كلماتهم يضيق عنه المقام ويخلو عن الثمرة.
ثم إنه لا ريب في كون محل النية القلب، ولا يجب التلفظ بالأمر المنوي بلا إشكال ظاهر، كما صرح به جماعة، بل في كشف اللثام وعن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه.
بل لا يستحب أيضا، كما صرح به جماعة، بل لا يبعد عدم الخلاف في عدم استحبابه لذاته، لعدم الدليل عليه، وإن وقع الكلام في استحبابه بالعرض، لأنه زيادة مشقة، فيستتبع الثواب أو لأنه أعون على خلوص القصد كما عن التذكرة
وأما الثاني، فتشكل صحة العمل معه، لعدم مناسبته للعبودية بعد فرض عدم ارتباطه بالمولى وعدم وقوعه في طريق رضاه.
لكن هذا إنما يمكن فرضه في الآثار الوضعية المترتبة على العمل رأسا، نظير ترتب الإحراق على النار، دون المقاصد الدنيوية والأخروية المترتبة بعنوان الثواب والجزاء منه تعالى، لأن جزاء المولى على العمل فرع وصوله إليه والإتيان به لحسابه، فقصده من قبل المكلف غاية للعمل مستلزم لقصد الامتثال وموافقة ملاك المحبوبية به، لأن ذلك هو المعيار في نسبته للمولى وصيرورته في حسابه يتوقع منه جزاؤه عليه، فتأمل.
هذا، وظاهر غير واحد ممن منع من الصحة مع قصد الثواب والخوف من العقاب إرادة هذا الوجه، بل هو صريح بعضهم، وإن لم يناسب ما ذكروه من الصحة في بقية الدواعي، مع وضوح ابتنائها على قصد الامتثال.
كما أن من القريب أن يكون مراد من بنى على الصحة معهما إرادة الوجه السابق، بل هو كالصريح مما ذكروه في قصد القربة، فكأن النزاع في البين غير حقيقي، وإن كان استقصاء كلماتهم يضيق عنه المقام ويخلو عن الثمرة.
ثم إنه لا ريب في كون محل النية القلب، ولا يجب التلفظ بالأمر المنوي بلا إشكال ظاهر، كما صرح به جماعة، بل في كشف اللثام وعن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه.
بل لا يستحب أيضا، كما صرح به جماعة، بل لا يبعد عدم الخلاف في عدم استحبابه لذاته، لعدم الدليل عليه، وإن وقع الكلام في استحبابه بالعرض، لأنه زيادة مشقة، فيستتبع الثواب أو لأنه أعون على خلوص القصد كما عن التذكرة