(مسألة 4): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله (2)، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد، كمسترسل اللحية (3).
____________________
(1) لأن غسلهما محتاج إلى عناية لا يناسبها ما في غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية من غسل مقدم الوجه باسدال الماء على الجبهة، كما لا يناسبها النظر في حال السيرة.
مضافا إلى صدق غسل الوجه عرفا بدون غسلهما. بل لا يبعد وفاء خبر زرارة بمطبق الشفتين، لعدم كونه من الظاهر.
هذا، وقد حكم في العروة الوثقى بوجوب غسل شئ من الباطن من باب المقدمة.
والظاهر أنه يكفي المسح بالنحو المتعارف المستفاد من نصوص الوضوءات البيانية.
(2) لأن تدليه لا يوجب دخوله في الوجه عرفا " ولا يوجب صدق كون ما تحته مما أحاط به الشعر حتى يجب إجراء الماء عليه بدلا عنه.
(3) وهو ما خرج عن محاذاة الذقن منها، حيث صرحوا بعدم وجوب غسله، بل ظاهر جامع المقاصد وصريح كشف اللثام والمدارك الاجماع عليه منا.
بل في الخلاف أن عدم وجوب الغسل إجماعي من المسلمين، وأن الخلاف إنما هو في إفاضة الماء عليها، مع الاجماع منا على عدم وجوبه أيضا.
ويقتضيه - مضافا إلى خروجه عن الوجه عرفا - التنصيص في صحيح زرارة على أن حد الوجه من الأسفل الذقن.
نعم، في صحيح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله: " وسدله على أطراف لحيته " (1).
مضافا إلى صدق غسل الوجه عرفا بدون غسلهما. بل لا يبعد وفاء خبر زرارة بمطبق الشفتين، لعدم كونه من الظاهر.
هذا، وقد حكم في العروة الوثقى بوجوب غسل شئ من الباطن من باب المقدمة.
والظاهر أنه يكفي المسح بالنحو المتعارف المستفاد من نصوص الوضوءات البيانية.
(2) لأن تدليه لا يوجب دخوله في الوجه عرفا " ولا يوجب صدق كون ما تحته مما أحاط به الشعر حتى يجب إجراء الماء عليه بدلا عنه.
(3) وهو ما خرج عن محاذاة الذقن منها، حيث صرحوا بعدم وجوب غسله، بل ظاهر جامع المقاصد وصريح كشف اللثام والمدارك الاجماع عليه منا.
بل في الخلاف أن عدم وجوب الغسل إجماعي من المسلمين، وأن الخلاف إنما هو في إفاضة الماء عليها، مع الاجماع منا على عدم وجوبه أيضا.
ويقتضيه - مضافا إلى خروجه عن الوجه عرفا - التنصيص في صحيح زرارة على أن حد الوجه من الأسفل الذقن.
نعم، في صحيح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله: " وسدله على أطراف لحيته " (1).