(مسألة 50): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (4)، بل يجب رفعه (5)
____________________
(1) كما في المستند وغيره وهو ظاهر.
(2) هذا إنما يتم لو كان التطهير مضرا، ولو لاستلزامه حل الجرح، أما لو تعذر من غير جهة الضرر فهو لا يخلو عن إشكال، كما تقدم في أول الفصل (3) يظهر الكلام في ذلك مما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين، كما يظهر حكم ما لو تعذر الحل.
(4) لأنه تصرف فيه، فيحرم، ويكون من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، التي كان التحقيق فيها عدم الاجزاء في العبادات مع الالتفات، لامتناع التقرب معه، ومع عدمه يتعين الاجزاء فيها، كما يتعين في غيرها حتى مع الالتفات. وتمام الكلام في محله.
(5) لما كان رفعه تصرفا كان محرما في نفسه، فيكون المقام من تزاحم أفراد الحرام الذي يلزم فيه الترجيح بالأهمية، فلا يجب الرفع إلا إذا كان التصرف بالابقاء أشد من التصرف بالرفع، فلو كان التصرف بالرفع أشد وجب الابقاء، ولو كانا متساويين تخير، نظير ما يذكر في توسط الأرض المغصوبة.
وحينئذ فلو كان الرفع أشد، أو الابقاء أشد وتعذر الرفع، فحيث كان المسح تصرفا زائدا على الابقاء، كان التكليف بالطهارة الجبيرية مزاحما لحرمة التصرف في المغصوب ولا إشكال في أهمية الثاني، ولا أقل من كونه محتمل الأهمية، فيتعين في مقام الامتثال، فيجب التيمم لو لم تكن الجبيرة في أعضائه، وإلا كان من
(2) هذا إنما يتم لو كان التطهير مضرا، ولو لاستلزامه حل الجرح، أما لو تعذر من غير جهة الضرر فهو لا يخلو عن إشكال، كما تقدم في أول الفصل (3) يظهر الكلام في ذلك مما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين، كما يظهر حكم ما لو تعذر الحل.
(4) لأنه تصرف فيه، فيحرم، ويكون من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي، التي كان التحقيق فيها عدم الاجزاء في العبادات مع الالتفات، لامتناع التقرب معه، ومع عدمه يتعين الاجزاء فيها، كما يتعين في غيرها حتى مع الالتفات. وتمام الكلام في محله.
(5) لما كان رفعه تصرفا كان محرما في نفسه، فيكون المقام من تزاحم أفراد الحرام الذي يلزم فيه الترجيح بالأهمية، فلا يجب الرفع إلا إذا كان التصرف بالابقاء أشد من التصرف بالرفع، فلو كان التصرف بالرفع أشد وجب الابقاء، ولو كانا متساويين تخير، نظير ما يذكر في توسط الأرض المغصوبة.
وحينئذ فلو كان الرفع أشد، أو الابقاء أشد وتعذر الرفع، فحيث كان المسح تصرفا زائدا على الابقاء، كان التكليف بالطهارة الجبيرية مزاحما لحرمة التصرف في المغصوب ولا إشكال في أهمية الثاني، ولا أقل من كونه محتمل الأهمية، فيتعين في مقام الامتثال، فيجب التيمم لو لم تكن الجبيرة في أعضائه، وإلا كان من