____________________
ويقتضيه خبر معاوية المتقدم، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم في اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " (1) المتمم بعدم القول بالفصل بين الجنب وغيره. وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا " (2) وغيرها.
لكن ذكر غير واحد لزوم حملها على ما إذا استنجى باليد التي فيها الخاتم، ليناسب ما في خبر الحسين المتقدم وغيره من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على الدخول للمخرج مع كون الخاتم في اليمين. إلا أن الحمل المذكور بعيد جدا، خصوصا في موثق عمار المتضمن للأمرين.
فلعل الأولى الحمل على خفة الكراهة التي لا تنافي صدور ذلك منهم كثيرا لبعض الطوارئ الثانوية، التي قد يكثر الابتلاء بها. ويناسبه ما يأتي في الدرهم الأبيض، بناء على أن منشأ الكراهة كتابة الاسم الشريف عليه. ومن هنا يتجه بين اسم الله تعالى واسم غيره وإن كان معصوما، لحديث معاوية المتقدم.
نعم، يتجه التعميم لما كتب عليه القرآن الشريف لخبر علي بن جعفر بضميمة قاعدة التسامح في السنن.
السادس: استصحاب الدرهم الأبيض، كما في الجواهر وعن غيرها.
ويقتضيه موثق غياث أو صحيحه عن جعفر عن أبيه عليه السلام: " أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا " (3).
وعن بعضهم تخصيصه بما يكون عليه اسم الله تعالى. وكأنه لأن عدم مناسبة البياض للكراهة ارتكازا تكشف عن كون ذكره عرضا بلحاظ كتابة الاسم الشريف عليه، بناء على معروفية اختصاصه بذلك في عصر الصدور. وهو وإن كان
لكن ذكر غير واحد لزوم حملها على ما إذا استنجى باليد التي فيها الخاتم، ليناسب ما في خبر الحسين المتقدم وغيره من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على الدخول للمخرج مع كون الخاتم في اليمين. إلا أن الحمل المذكور بعيد جدا، خصوصا في موثق عمار المتضمن للأمرين.
فلعل الأولى الحمل على خفة الكراهة التي لا تنافي صدور ذلك منهم كثيرا لبعض الطوارئ الثانوية، التي قد يكثر الابتلاء بها. ويناسبه ما يأتي في الدرهم الأبيض، بناء على أن منشأ الكراهة كتابة الاسم الشريف عليه. ومن هنا يتجه بين اسم الله تعالى واسم غيره وإن كان معصوما، لحديث معاوية المتقدم.
نعم، يتجه التعميم لما كتب عليه القرآن الشريف لخبر علي بن جعفر بضميمة قاعدة التسامح في السنن.
السادس: استصحاب الدرهم الأبيض، كما في الجواهر وعن غيرها.
ويقتضيه موثق غياث أو صحيحه عن جعفر عن أبيه عليه السلام: " أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا " (3).
وعن بعضهم تخصيصه بما يكون عليه اسم الله تعالى. وكأنه لأن عدم مناسبة البياض للكراهة ارتكازا تكشف عن كون ذكره عرضا بلحاظ كتابة الاسم الشريف عليه، بناء على معروفية اختصاصه بذلك في عصر الصدور. وهو وإن كان