وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول (2)،
____________________
ينزل عليه ما عن المقنعة من قوله: " ثم يضع يديه جميعا على ظاهر قدميه، فيمسحهما جميعا معا " لوضوح عدم وجوب المعية بنحو يبعد إرادته له.
وكيف كان، فدليله ما في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام:
" وسأل عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين " (1).
ولو كان حجة في نفسه لزم لأجله حمل صحيح محمد بن مسلم على الاستحباب جمعا. إلا أنه يشكل البناء على حجيته بعد عدم اتضاح سند الطبرسي للحميري وعدم معروفية مضمون التوقيع الشريف بين الأصحاب. فالالتزام بالترتيب عملا بظاهر الصحيح هو الأحوط، بل الأوفق بالقواعد. وإن كان المظنون قويا اتقان الطبرسي لسند التوقيع. والله سبحانه العالم.
(1) الكلام فيه هو الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى.
(2) كما صرح به في المبسوط والشرايع والمعتبر والقواعد والمنتهى، بل في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه، ويظهر من غير واحد المفروغية عنه، والاكتفاء فيه بما ذكروه في قطع المغسول.
وهو في محله، لعدم خصوصية المغسول بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة، عدا بعض النصوص، وهو لا يهم بعد كون المعول هناك على غيرها، وعمدته الإجماع، وقاعدة الاشتغال.
ومنه يظهر لزوم حمل ما تضمن من النصوص إطلاق الغسل في المغسول والممسوح على التغليب أو غيره مما تقدم التعرض له هناك.
وكيف كان، فدليله ما في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام:
" وسأل عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما معا، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين " (1).
ولو كان حجة في نفسه لزم لأجله حمل صحيح محمد بن مسلم على الاستحباب جمعا. إلا أنه يشكل البناء على حجيته بعد عدم اتضاح سند الطبرسي للحميري وعدم معروفية مضمون التوقيع الشريف بين الأصحاب. فالالتزام بالترتيب عملا بظاهر الصحيح هو الأحوط، بل الأوفق بالقواعد. وإن كان المظنون قويا اتقان الطبرسي لسند التوقيع. والله سبحانه العالم.
(1) الكلام فيه هو الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى.
(2) كما صرح به في المبسوط والشرايع والمعتبر والقواعد والمنتهى، بل في الجواهر نفي وجدان الخلاف فيه، ويظهر من غير واحد المفروغية عنه، والاكتفاء فيه بما ذكروه في قطع المغسول.
وهو في محله، لعدم خصوصية المغسول بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة، عدا بعض النصوص، وهو لا يهم بعد كون المعول هناك على غيرها، وعمدته الإجماع، وقاعدة الاشتغال.
ومنه يظهر لزوم حمل ما تضمن من النصوص إطلاق الغسل في المغسول والممسوح على التغليب أو غيره مما تقدم التعرض له هناك.