____________________
المعصية الواقعية.
والتنافي في العمل الواحد بين المقربية والمبعدية إنما هو بمعنى امتناع قصد التقرب بما يعلم بمبعديته ويكون العبد فيه متجرئا على المولى، لا بمعنى امتناع تحقق المقربية الواقعية فيما يكون مبعدا واقعا مع تعدد الجهة.
على أنه لا دليل على اعتبار المقربية الواقعية في العبادة، بل هي كأصل العبادية مخالفة للإطلاق والأصل على التحقيق، والمتيقن في الخروج عنهما اعتبار قصد التقرب الذي هو مقوم للعبادية المفروض حصوله في المقام فلاحظ.
(1) لما تقدم في المسألة السابقة.
(2) إما لأن الرطوبة من سنخ العرض، وليست ماء عرفا كي تكون ملكا لمالكه.
أو لأنها - وإن كانت ملكا له - خارجة عن المالية، ودليل حرمة التصرف - كالتوقيع وغيره - مختص بالمال.
أو لأن مبنى الضمان مع بقاء العين للحيلولة أو للسقوط عن المالية ارتكازا ليس على مجرد الغرامة مع بقاء المضمون على ملك مالكه، بل على المعاوضة المقتضية لانتقال المضمون إلى ملك الضامن، فتكون الرطوبة في الفرض ملكا للمتوضئ، فيجوز له المسح بها.
لكن يندفع الأول بأن الرطوبة التي يجوز المسح بها ليست من سنخ العرض، بل هي ماء عرفا قابل لأن يملك.
والثاني بأن الظاهر أن المراد بالمال في أدلة الاحترام ما يعم الملك، ولذا لا
والتنافي في العمل الواحد بين المقربية والمبعدية إنما هو بمعنى امتناع قصد التقرب بما يعلم بمبعديته ويكون العبد فيه متجرئا على المولى، لا بمعنى امتناع تحقق المقربية الواقعية فيما يكون مبعدا واقعا مع تعدد الجهة.
على أنه لا دليل على اعتبار المقربية الواقعية في العبادة، بل هي كأصل العبادية مخالفة للإطلاق والأصل على التحقيق، والمتيقن في الخروج عنهما اعتبار قصد التقرب الذي هو مقوم للعبادية المفروض حصوله في المقام فلاحظ.
(1) لما تقدم في المسألة السابقة.
(2) إما لأن الرطوبة من سنخ العرض، وليست ماء عرفا كي تكون ملكا لمالكه.
أو لأنها - وإن كانت ملكا له - خارجة عن المالية، ودليل حرمة التصرف - كالتوقيع وغيره - مختص بالمال.
أو لأن مبنى الضمان مع بقاء العين للحيلولة أو للسقوط عن المالية ارتكازا ليس على مجرد الغرامة مع بقاء المضمون على ملك مالكه، بل على المعاوضة المقتضية لانتقال المضمون إلى ملك الضامن، فتكون الرطوبة في الفرض ملكا للمتوضئ، فيجوز له المسح بها.
لكن يندفع الأول بأن الرطوبة التي يجوز المسح بها ليست من سنخ العرض، بل هي ماء عرفا قابل لأن يملك.
والثاني بأن الظاهر أن المراد بالمال في أدلة الاحترام ما يعم الملك، ولذا لا