(مسألة 6): إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول (2) الماء إلى البشرة (3).
____________________
(1) سواء كان على البشرة أم على الشعر، بناء على وجوب غسل الشعر طلقا أو خصوص شعر الحاجب.
نعم، لو كان الشعر محيطا بالبشرة، بحيث لا يصل الماء إليها باجرائه لم يضر وجود الحاجب عليها، بل لا بد من وصول الماء للشعر لا غير.
(2) كذا عبر في العروة الوثقى أيضا. إلا أن من الظاهر أن المهم هو اليقين بوصول الماء إلى البشرة، ولا أهمية لليقين بزوال مشكوك الحاجبية إلا لملازمته له، فهو في طوله، لا في عرضه بنحو يكونان طرفي التخيير.
(3) كما هو مقتضى ما عن الذكرى من وجوب تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعها إذا لم يعلم جري الماء تحتها. لقاعدة الاشتغال الجارية في موارد الشك في الامتثال.
وأصالة عدم مانعية الشئ، أو عدم وجود المانع لا تنفع إلا بناء على الأصل المثبت، لأن الأثر ليس إلا لوصول الماء للبشرة اللازم للعدمين المذكورين.
أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن استصحاب عدم مانعية الموجود مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ولو جرى لم يبعد الاجتزاء به وخروجه عن الأصل المثبت، إذ لا يبعد أن يكون عدم مانعيته عين وصول الماء إلى البشرة، لا أمرا آخر ملازما له.
فهو كما ترى! إذ مانعية الشئ من وصول الماء ليست من لوازم وجوده، بل من الطوارئ اللاحقة له بعد إصابته للبشرة، فلا يبتني استصحابها على استصحاب العدم الأزلي كما أن التباين بين عدم المانعية ووصول الماء للبشرة أظهر من أن يخفى على مثله قدس سره.
نعم، لو كان الشعر محيطا بالبشرة، بحيث لا يصل الماء إليها باجرائه لم يضر وجود الحاجب عليها، بل لا بد من وصول الماء للشعر لا غير.
(2) كذا عبر في العروة الوثقى أيضا. إلا أن من الظاهر أن المهم هو اليقين بوصول الماء إلى البشرة، ولا أهمية لليقين بزوال مشكوك الحاجبية إلا لملازمته له، فهو في طوله، لا في عرضه بنحو يكونان طرفي التخيير.
(3) كما هو مقتضى ما عن الذكرى من وجوب تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعها إذا لم يعلم جري الماء تحتها. لقاعدة الاشتغال الجارية في موارد الشك في الامتثال.
وأصالة عدم مانعية الشئ، أو عدم وجود المانع لا تنفع إلا بناء على الأصل المثبت، لأن الأثر ليس إلا لوصول الماء للبشرة اللازم للعدمين المذكورين.
أما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن استصحاب عدم مانعية الموجود مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ولو جرى لم يبعد الاجتزاء به وخروجه عن الأصل المثبت، إذ لا يبعد أن يكون عدم مانعيته عين وصول الماء إلى البشرة، لا أمرا آخر ملازما له.
فهو كما ترى! إذ مانعية الشئ من وصول الماء ليست من لوازم وجوده، بل من الطوارئ اللاحقة له بعد إصابته للبشرة، فلا يبتني استصحابها على استصحاب العدم الأزلي كما أن التباين بين عدم المانعية ووصول الماء للبشرة أظهر من أن يخفى على مثله قدس سره.