____________________
(1) كما في المقنع والنهاية وإشارة السبق والوسيلة والشرايع والقواعد، وفي الجواهر أنه المشهور. ويقتضيه صحيح عاصم المتقدم في الشوارع.
(2) كما هو مقتضى إطلاق مواضع اللعن في مثل النهاية وإشارة السبق والوسيلة والشرايع والقواعد. لكن فسرها في المقنع بأبواب الدور، كما هو الحال في صحيح عاصم الذي هو الدليل في المقام.
ولعله لذا اقتصر فيما تقدم من الهداية على ذكر أبواب الدور، وفي المقنعة على ذكر أفنيتها، من دون ذكر لمواضع اللعن.
واحتمل في الجواهر حمل الصحيح على التمثيل، ولا يناسبه التركيب، إلا أن يستفاد من ذكر اللعن، لاشعاره بأن منشأ الكراهة تجنب اللعن المقتضي لعدم خصوصية أبواب الدور، وإلا كان الأنسب ذكرها رأسا.
وأما ما في جامع المقاصد من قوله بعد تعرضه لمفاد الصحيح: " وقيل:
مجمع المنادي لتعرضه للعنهم ".
فهو خروج عن الاطلاق أيضا. إلا أن يراد به التمثيل.
وكيف كان، فظاهر الأصحاب التسالم على الكراهة، كما يشهد به عدم تعرض بعضهم لذلك أصلا.
وما تقدم في الشوارع من الهداية والمقنعة قد عرفت استبعاد حمله على الحرمة. بل لعل الصحيح مشعر بعدم الحرمة، لاشعاره بأن منشأ الترك تجنب اللعن وإن لم يكن بحق، لا منافاة حق صاحب الدار.
نعم، لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يكن مزاحما لصاحب الدار بنحو يمنعه من الخروج أو يحصل له الأذى بسببه. فلاحظ.
(3) كما تقدم من المقنعة، وذكره في الشرايع.
(2) كما هو مقتضى إطلاق مواضع اللعن في مثل النهاية وإشارة السبق والوسيلة والشرايع والقواعد. لكن فسرها في المقنع بأبواب الدور، كما هو الحال في صحيح عاصم الذي هو الدليل في المقام.
ولعله لذا اقتصر فيما تقدم من الهداية على ذكر أبواب الدور، وفي المقنعة على ذكر أفنيتها، من دون ذكر لمواضع اللعن.
واحتمل في الجواهر حمل الصحيح على التمثيل، ولا يناسبه التركيب، إلا أن يستفاد من ذكر اللعن، لاشعاره بأن منشأ الكراهة تجنب اللعن المقتضي لعدم خصوصية أبواب الدور، وإلا كان الأنسب ذكرها رأسا.
وأما ما في جامع المقاصد من قوله بعد تعرضه لمفاد الصحيح: " وقيل:
مجمع المنادي لتعرضه للعنهم ".
فهو خروج عن الاطلاق أيضا. إلا أن يراد به التمثيل.
وكيف كان، فظاهر الأصحاب التسالم على الكراهة، كما يشهد به عدم تعرض بعضهم لذلك أصلا.
وما تقدم في الشوارع من الهداية والمقنعة قد عرفت استبعاد حمله على الحرمة. بل لعل الصحيح مشعر بعدم الحرمة، لاشعاره بأن منشأ الترك تجنب اللعن وإن لم يكن بحق، لا منافاة حق صاحب الدار.
نعم، لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يكن مزاحما لصاحب الدار بنحو يمنعه من الخروج أو يحصل له الأذى بسببه. فلاحظ.
(3) كما تقدم من المقنعة، وذكره في الشرايع.