____________________
وأما الاستدلال على وجوب الاستيعاب. بصحيح زرارة المتقدم: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (1) بدعوى: ظهوره في مسح تمام الأثر والعجان الذي يراد به الدبر.
فهو لا ينفع إلا بالقرينة التي ذكرناها، والتي تجري في غيره من النصوص، لصدق مسح العجان بالثلاثة مع التوزيع، نظير إنارة الدار بعشرة مصابيح.
ثم إنه على القول باجزاء التوزيع يتعين الاكتفاء بالمسح بثلاثة أحجار دفعة واحدة بجمعها وإمرارها على الموضع معترضة، وإن كان بعيدا عن مساق كلامهم، لعدم الدليل على وجوب الترتيب في المسح بين الأحجار. أما على المختار فهو متعذر.
هذا، وقد تعرضوا لكيفية الاستجمار بالثلاثة وكيفية التوزيع بما لا مجال لاثبات وجوبه بعد سكوت النصوص عنه، فيلزم البناء على الاكتفاء بأي وجه يتحقق به استيعاب مسح تمام المحل بكل حجر أو بمجموع الأحجار عملا بالاطلاقات اللفظية أو المقامية.
نعم، لا بد من عدم تلويث بعض المواضع الطاهرة بالوجه غير المتعارف، لعدم الدليل على كفاية الأحجار حينئذ، كما لا يخفى.
الثالث: لو لم ينق الموضع بالثلاث وجب الانقاء بلا إشكال، بل بالاجماع المنقول والمحصل، كما في الجواهر، وقد ادعي عليه الإجماع في المعتبر وكشف اللثام والمدارك، وعن غيرها.
ويقتضيه إطلاقات الانقاء المتقدمة، كما أشرنا إليه آنفا.
ويلزم لأجلها رفع اليد عن نصوص التثليث، وحملها على الغالب - كما قيل -. بل هي منصرفة عن صورة عدم الانقاء، بسبب وضوح عدم ارتفاع نجاسة الغائط ووجوب التطهير منه.
بل لا يبعد كون مقتضى الجمع بين الطائفتين تقييد إحداهما بالأخرى،
فهو لا ينفع إلا بالقرينة التي ذكرناها، والتي تجري في غيره من النصوص، لصدق مسح العجان بالثلاثة مع التوزيع، نظير إنارة الدار بعشرة مصابيح.
ثم إنه على القول باجزاء التوزيع يتعين الاكتفاء بالمسح بثلاثة أحجار دفعة واحدة بجمعها وإمرارها على الموضع معترضة، وإن كان بعيدا عن مساق كلامهم، لعدم الدليل على وجوب الترتيب في المسح بين الأحجار. أما على المختار فهو متعذر.
هذا، وقد تعرضوا لكيفية الاستجمار بالثلاثة وكيفية التوزيع بما لا مجال لاثبات وجوبه بعد سكوت النصوص عنه، فيلزم البناء على الاكتفاء بأي وجه يتحقق به استيعاب مسح تمام المحل بكل حجر أو بمجموع الأحجار عملا بالاطلاقات اللفظية أو المقامية.
نعم، لا بد من عدم تلويث بعض المواضع الطاهرة بالوجه غير المتعارف، لعدم الدليل على كفاية الأحجار حينئذ، كما لا يخفى.
الثالث: لو لم ينق الموضع بالثلاث وجب الانقاء بلا إشكال، بل بالاجماع المنقول والمحصل، كما في الجواهر، وقد ادعي عليه الإجماع في المعتبر وكشف اللثام والمدارك، وعن غيرها.
ويقتضيه إطلاقات الانقاء المتقدمة، كما أشرنا إليه آنفا.
ويلزم لأجلها رفع اليد عن نصوص التثليث، وحملها على الغالب - كما قيل -. بل هي منصرفة عن صورة عدم الانقاء، بسبب وضوح عدم ارتفاع نجاسة الغائط ووجوب التطهير منه.
بل لا يبعد كون مقتضى الجمع بين الطائفتين تقييد إحداهما بالأخرى،