____________________
جملة من النصوص المصرحة بتعين الغسل أو الماء أو الظاهرة في ذلك، كصحيح زرارة المتقدم، وقريب منه صحيح بريد (1)، وصحيح ابن أذينة المتقدم وصحيح يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (2).
ومثلها ما هو صريح في عدم الاكتفاء فيه بالتمسح بالأحجار، كصحيح العيص بن القاسم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه. قال: يغسل ذكره وفخذيه " (3).
لكن في موثق سماعة: " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ". قال: ليس به بأس " (4)، وفي موثق حنان: " سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل. هذا من ذاك " (5) وفي حديث ابن بكير: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شئ يابس زكى " (ذكى يب) (6)، حيث قد يستدل بها على حصول الطهارة بالتمسح، كما في الغائط.
وفيه: أن الأخير ظاهر في أن المعيار في الطهارة الجفاف لا زوال عين النجاسة، فضلا عن التمسح بالأحجار، فلا بد من حمله على نحو من الكفاية لبيان عدم تنجيس الجاف للملاقي.
والثاني: مع عدم التعرض فيه للمسح بالأحجار - ظاهر في نجاسة الموضع وتنجيسه للملاقي، وهو البلل الخارج بعد التمسح، الملزم بحمل جعل الريق
ومثلها ما هو صريح في عدم الاكتفاء فيه بالتمسح بالأحجار، كصحيح العيص بن القاسم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه. قال: يغسل ذكره وفخذيه " (3).
لكن في موثق سماعة: " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ". قال: ليس به بأس " (4)، وفي موثق حنان: " سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل. هذا من ذاك " (5) وفي حديث ابن بكير: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال: كل شئ يابس زكى " (ذكى يب) (6)، حيث قد يستدل بها على حصول الطهارة بالتمسح، كما في الغائط.
وفيه: أن الأخير ظاهر في أن المعيار في الطهارة الجفاف لا زوال عين النجاسة، فضلا عن التمسح بالأحجار، فلا بد من حمله على نحو من الكفاية لبيان عدم تنجيس الجاف للملاقي.
والثاني: مع عدم التعرض فيه للمسح بالأحجار - ظاهر في نجاسة الموضع وتنجيسه للملاقي، وهو البلل الخارج بعد التمسح، الملزم بحمل جعل الريق