____________________
مع كون الشبهة مفهومية، لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد.
وأما مع كونها مصداقية فجريانه موقوف على كون الظاهر بعنوانه موضوعا للحكم بسببية غسله للطهارة.
وهو لا يخلو عن إشكال، لقرب أن يكون وجوب غسله لتوقف صدق غسل العضو عليه عرفا، فليس الواجب إلا ما يصدق معه غسل العضو. وتحديده بغسل الظاهر لبيان حده الخارجي لا لأخذ المفهوم المذكور في موضوع الحكم الشرعي نظير تحديد الوجه بأنه ما دارت عليه الابهام والوسطى، وإلا فالبناء على كونه قيدا شرعا في وجوب غسل العضو موقوف على كونه أخص منه، وهو بعيد جدا، بل الظاهر تطابقهما خارجا وهو مستلزم للغوية الجمع بينهما، فيتعين ما ذكرنا.
وأما ما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من توجيه المنع من الاستصحاب بأن الواجب ليس هو الغسل والوضوء، بل الطهارة المسببة عنه، وليس عنوان الباطن موضوعا للحكم الشرعي، ولا قيدا له.
ففيه: أن كون الواجب هو الطهارة لا يمنع من التمسك باستصحاب كون المحل من الباطن لو كان عنوانه مأخوذا في سببها شرعا، كما يتمسك باستصحاب طهارة الماء أو الأعضاء لذلك.
وكيف كان، فالظاهر أن المقام من موارد لزوم الاحتياط، لا من موارد الاحتياط في الفتوى، كما يظهر من المتن.
(1) لأنه عرفا هو الجزء الذي يناط صدق غسل العضو بغسله.
نعم، لو انخرق الجلد الموصل له بالبدن من تمام أطرافه أو من أكثرها، بحيث يعد عرفا لاصقا بالبدن لا متصلا به خرج عن كونه جزءا ووجب غسل ما تحته مع التمكن.
وأما مع كونها مصداقية فجريانه موقوف على كون الظاهر بعنوانه موضوعا للحكم بسببية غسله للطهارة.
وهو لا يخلو عن إشكال، لقرب أن يكون وجوب غسله لتوقف صدق غسل العضو عليه عرفا، فليس الواجب إلا ما يصدق معه غسل العضو. وتحديده بغسل الظاهر لبيان حده الخارجي لا لأخذ المفهوم المذكور في موضوع الحكم الشرعي نظير تحديد الوجه بأنه ما دارت عليه الابهام والوسطى، وإلا فالبناء على كونه قيدا شرعا في وجوب غسل العضو موقوف على كونه أخص منه، وهو بعيد جدا، بل الظاهر تطابقهما خارجا وهو مستلزم للغوية الجمع بينهما، فيتعين ما ذكرنا.
وأما ما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره من توجيه المنع من الاستصحاب بأن الواجب ليس هو الغسل والوضوء، بل الطهارة المسببة عنه، وليس عنوان الباطن موضوعا للحكم الشرعي، ولا قيدا له.
ففيه: أن كون الواجب هو الطهارة لا يمنع من التمسك باستصحاب كون المحل من الباطن لو كان عنوانه مأخوذا في سببها شرعا، كما يتمسك باستصحاب طهارة الماء أو الأعضاء لذلك.
وكيف كان، فالظاهر أن المقام من موارد لزوم الاحتياط، لا من موارد الاحتياط في الفتوى، كما يظهر من المتن.
(1) لأنه عرفا هو الجزء الذي يناط صدق غسل العضو بغسله.
نعم، لو انخرق الجلد الموصل له بالبدن من تمام أطرافه أو من أكثرها، بحيث يعد عرفا لاصقا بالبدن لا متصلا به خرج عن كونه جزءا ووجب غسل ما تحته مع التمكن.