____________________
الاستنجاء بالأحجار وكون اتباع الماء الذي تضمنه الذيل أمرا مستقلا خارجا عن السنة التي تضمنها الصدر، فيجري فيه ما تقدم في المرسل.
لكنه لا يخلو عن إشكال، ولعل الأظهر كون الذيل تتمة لبيان السنة، كما فهمه الأصحاب. فلاحظ.
هذا، وقد اقتصر في القواعد على ذكر الجمع في المتعدي عن المخرج.
وعممه إليه في الروضة، ونسبه في المدارك والجواهر إلى المعتبر، وإن لم أعثر فيه على ذلك إلا في غير المتعدي.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بالمرسل، الشامل أو المختص بالتعدي.
وباطلاق المرفوع. وحفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة.
لكن تقدم الإشكال في ظهور المرسل في استحباب الجمع.
وإطلاق المرفوع موقوف على شمول الاستنجاء للمتعدي، وقد تقدم المنع كما تقدم عدم نهوض الوجه الأخير بالاستدلال.
نعم، لو أريد استحباب الجمع بالإضافة إلى خصوص الموضع المعتاد اتجه دخوله في إطلاق المرفوع، لصدق الاستنجاء بالإضافة إليه، كما تقدم.
(1) كما في الشرايع والنافع والمعتبر، والقواعد وجامع المقاصد، وظاهر المراسم وإشارة السبق واللمعتين. وعن المنتهى والتحرير والارشاد والذكرى والدروس والبيان والموجز والاثني عشرية وشرحيهما والدلائل وغيرها وظاهر المقنعة والكافي.
وفي المدارك وعن الذخيرة والكفاية وغيرها أنه المشهور.
بل قد يستظهر من المعتبر الإجماع عليه، حيث لم ينقل الخلاف إلا عن مالك وداوود.
لكنه لا يخلو عن إشكال، ولعل الأظهر كون الذيل تتمة لبيان السنة، كما فهمه الأصحاب. فلاحظ.
هذا، وقد اقتصر في القواعد على ذكر الجمع في المتعدي عن المخرج.
وعممه إليه في الروضة، ونسبه في المدارك والجواهر إلى المعتبر، وإن لم أعثر فيه على ذلك إلا في غير المتعدي.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بالمرسل، الشامل أو المختص بالتعدي.
وباطلاق المرفوع. وحفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة.
لكن تقدم الإشكال في ظهور المرسل في استحباب الجمع.
وإطلاق المرفوع موقوف على شمول الاستنجاء للمتعدي، وقد تقدم المنع كما تقدم عدم نهوض الوجه الأخير بالاستدلال.
نعم، لو أريد استحباب الجمع بالإضافة إلى خصوص الموضع المعتاد اتجه دخوله في إطلاق المرفوع، لصدق الاستنجاء بالإضافة إليه، كما تقدم.
(1) كما في الشرايع والنافع والمعتبر، والقواعد وجامع المقاصد، وظاهر المراسم وإشارة السبق واللمعتين. وعن المنتهى والتحرير والارشاد والذكرى والدروس والبيان والموجز والاثني عشرية وشرحيهما والدلائل وغيرها وظاهر المقنعة والكافي.
وفي المدارك وعن الذخيرة والكفاية وغيرها أنه المشهور.
بل قد يستظهر من المعتبر الإجماع عليه، حيث لم ينقل الخلاف إلا عن مالك وداوود.