____________________
هذا، وقد تقدم من المعتبر استحباب مسح موضع القطع بالماء مع استيعابه للحد، ولم يذكره هنا.
وكأنه لعدم النص فيه، فعن الذكرى: " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين. غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام غسل الأقطع عضده قال: وكذلك روي في قطع الرجلين ".
ولعل الصدوق أشار للنصوص المتقدمة هناك المتضمنة غسل الأقطع أو اقطع اليد أو الرجل موضع القطع بعد حملها في الرجل على المسح. ولعله لذا أفتى في محكي الدروس بالاستحباب. والأمر سهل.
(1) كما في مفتاح الكرامة، وفي الجواهر: " ولعلهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة، فإن الظاهر كون الحكم فيهما واحدا ". ويظهر وجهه مما تقدم هناك.
نعم، تقدم في الاستدلال على وجوب غسل اليد الزائدة إذا نبتت في الحد دون المرفق بعض الوجوه المبتنية على وجوب استيعاب اليد بالغسل، فلا تجري في القدم إذا أمكن الاستيعاب الطولي بدون المسح عليها، لعدم وجوب استيعاب العرض فيه.
وكذا الحال في غير القدم من الزوائد من لحم أو عظم أو غيرهما. لكن تقدم هناك تقريب وجوب غسل كل يد لقاعدة الاشتغال، فيجري ذلك هنا أيضا.
(2) فقد تقدمت قريبا الإشارة إلى الكلام في وجوب المسح ببلة الوضوء، بل خصوص بلة اليد اليمنى واليسرى، بل الكف، والتحويل في ذلك على ما تقدم في مسح الرأس.
(3) حيث تقدم في المسألة الثالثة والعشرين الكلام في وجوب جفاف الممسوح قبل المسح. فراجع.
وكأنه لعدم النص فيه، فعن الذكرى: " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين. غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام غسل الأقطع عضده قال: وكذلك روي في قطع الرجلين ".
ولعل الصدوق أشار للنصوص المتقدمة هناك المتضمنة غسل الأقطع أو اقطع اليد أو الرجل موضع القطع بعد حملها في الرجل على المسح. ولعله لذا أفتى في محكي الدروس بالاستحباب. والأمر سهل.
(1) كما في مفتاح الكرامة، وفي الجواهر: " ولعلهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة، فإن الظاهر كون الحكم فيهما واحدا ". ويظهر وجهه مما تقدم هناك.
نعم، تقدم في الاستدلال على وجوب غسل اليد الزائدة إذا نبتت في الحد دون المرفق بعض الوجوه المبتنية على وجوب استيعاب اليد بالغسل، فلا تجري في القدم إذا أمكن الاستيعاب الطولي بدون المسح عليها، لعدم وجوب استيعاب العرض فيه.
وكذا الحال في غير القدم من الزوائد من لحم أو عظم أو غيرهما. لكن تقدم هناك تقريب وجوب غسل كل يد لقاعدة الاشتغال، فيجري ذلك هنا أيضا.
(2) فقد تقدمت قريبا الإشارة إلى الكلام في وجوب المسح ببلة الوضوء، بل خصوص بلة اليد اليمنى واليسرى، بل الكف، والتحويل في ذلك على ما تقدم في مسح الرأس.
(3) حيث تقدم في المسألة الثالثة والعشرين الكلام في وجوب جفاف الممسوح قبل المسح. فراجع.