____________________
ليغتفر ستره للأطراف بالمقدار المتعارف.
نعم، ظاهر كل من أوجب وضع الحائل اغتفار ذلك، لاحتياج وضع الأطراف إلى عناية مغفول عنها، لتعارف وضع الحائل قبل الشروع في الوضوء والغسل. لكن تقدم عدم بلوغ ذلك منهم حد الاجماع الحجة.
(1) المراد تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح، لا تضرر الصحيح بوصول الماء إليه في مقابل تضرر الجرح، الذي يأتي الكلام فيه، كما يظهر بملاحظة المستمسك.
(2) يعني: مع وضعها، أما مع عدم وضعها فيكفي غسل ما حوله مما لا يضره الماء، عملا باطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان (1).
(3) لانصراف النصوص إلى ما إذا كان المضر بالجرح غسله، والمتيقن في التعدي لما جاوره ما إذا كان بالمقدار المتعارف، فيخرج المقام عن مفاد النصوص.
واغتفار ترك ما حول مكان الآفة مع ستره بالجبيرة التي تقتضيها وإن خرج عن المتعارف - كما تقدم - لا يستلزم اغتفاره مع كشف الموضع أو عدم اقتضاء الآفة لستره فالاكتفاء بالتيمم أقوى وإن كان الاحتياط حسنا بلحاظ قاعدة الميسور، أو احتمال شمول الإطلاق، أو تحقق المناط.
ولو تضرر الصحيح بالماء في مقابل تضرر الجرح به لحقه ما تقدم في المسألة الأربعين، لأنه من صغرياتها. فراجع.
نعم، ظاهر كل من أوجب وضع الحائل اغتفار ذلك، لاحتياج وضع الأطراف إلى عناية مغفول عنها، لتعارف وضع الحائل قبل الشروع في الوضوء والغسل. لكن تقدم عدم بلوغ ذلك منهم حد الاجماع الحجة.
(1) المراد تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح، لا تضرر الصحيح بوصول الماء إليه في مقابل تضرر الجرح، الذي يأتي الكلام فيه، كما يظهر بملاحظة المستمسك.
(2) يعني: مع وضعها، أما مع عدم وضعها فيكفي غسل ما حوله مما لا يضره الماء، عملا باطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان (1).
(3) لانصراف النصوص إلى ما إذا كان المضر بالجرح غسله، والمتيقن في التعدي لما جاوره ما إذا كان بالمقدار المتعارف، فيخرج المقام عن مفاد النصوص.
واغتفار ترك ما حول مكان الآفة مع ستره بالجبيرة التي تقتضيها وإن خرج عن المتعارف - كما تقدم - لا يستلزم اغتفاره مع كشف الموضع أو عدم اقتضاء الآفة لستره فالاكتفاء بالتيمم أقوى وإن كان الاحتياط حسنا بلحاظ قاعدة الميسور، أو احتمال شمول الإطلاق، أو تحقق المناط.
ولو تضرر الصحيح بالماء في مقابل تضرر الجرح به لحقه ما تقدم في المسألة الأربعين، لأنه من صغرياتها. فراجع.