____________________
القليل في الكثير، فتأمل.
ولعل ما ذكرنا هو الأنسب بمقتضى السيرة، إذ من البعيد جدا توقف مالك الكثير عن التصرف بماله بمجرد إلقاء شئ قليل عليه.
ولا أقل من كونه مقتضى أصالة البراءة بعد الشك في عموم حرمة التصرف لمثل المقام.
(1) كما ذكره كثير من الأصحاب، وادعي عليه الإجماع في كلام جماعة - على اختلاف عباراتهم - فقد صرح به في الخلاف والغنية والمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك، ومحكي التذكرة والمختلف والإيضاح والتنقيح.
نعم، عن الذكرى أنه نسب لابن الجنيد القول بالاستحباب، وأنه لم يذكرها قدماء الأصحاب، كالصدوقين والجعفي، وفي المعتبر: " ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين ".
لكن خلاف ابن الجنيد لا يقدح في الإجماع، ولا سيما مع ما في المعتبر من نسبة القول بالشرطية إليه. وإهمال قدماء الأصحاب لها قد يكون ناشئا من وضوح اعتبارها من ارتكازيات المتشرعة وسيرتهم، الناشئة من وضوح كونه من العبادات، ولا سيما مع أن طريقتهم الاقتصار على مضامين الأخبار.
وإلا فيمتنع عادة تسالم من عرفت على الوجوب، وحكايتهم الإجماع في مثل هذا الأمر الذي يكثر الابتلاء به من دون أن يكون متسالما عليه بين الأصحاب والمتشرعة، ولا سيما مع نقلهم الخلاف عن بعض العامة، لملازمة ذلك غالبا لتنبه الطائفة للمسألة، ولو كانوا مختلفين فيها لم يحصل التسالم المذكور، ولا سيما مع كون عباديته تعبدية لا ارتكازية، والأدلة النقلية المذكورة في كلماتهم ليست من الوضوح بحد يستوجب التسالم المذكور.
وبهذا يخرج عن مقتضى الإطلاق المقامي، بل اللفظي، لأدلة الوضوء، بناء
ولعل ما ذكرنا هو الأنسب بمقتضى السيرة، إذ من البعيد جدا توقف مالك الكثير عن التصرف بماله بمجرد إلقاء شئ قليل عليه.
ولا أقل من كونه مقتضى أصالة البراءة بعد الشك في عموم حرمة التصرف لمثل المقام.
(1) كما ذكره كثير من الأصحاب، وادعي عليه الإجماع في كلام جماعة - على اختلاف عباراتهم - فقد صرح به في الخلاف والغنية والمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك، ومحكي التذكرة والمختلف والإيضاح والتنقيح.
نعم، عن الذكرى أنه نسب لابن الجنيد القول بالاستحباب، وأنه لم يذكرها قدماء الأصحاب، كالصدوقين والجعفي، وفي المعتبر: " ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين ".
لكن خلاف ابن الجنيد لا يقدح في الإجماع، ولا سيما مع ما في المعتبر من نسبة القول بالشرطية إليه. وإهمال قدماء الأصحاب لها قد يكون ناشئا من وضوح اعتبارها من ارتكازيات المتشرعة وسيرتهم، الناشئة من وضوح كونه من العبادات، ولا سيما مع أن طريقتهم الاقتصار على مضامين الأخبار.
وإلا فيمتنع عادة تسالم من عرفت على الوجوب، وحكايتهم الإجماع في مثل هذا الأمر الذي يكثر الابتلاء به من دون أن يكون متسالما عليه بين الأصحاب والمتشرعة، ولا سيما مع نقلهم الخلاف عن بعض العامة، لملازمة ذلك غالبا لتنبه الطائفة للمسألة، ولو كانوا مختلفين فيها لم يحصل التسالم المذكور، ولا سيما مع كون عباديته تعبدية لا ارتكازية، والأدلة النقلية المذكورة في كلماتهم ليست من الوضوح بحد يستوجب التسالم المذكور.
وبهذا يخرج عن مقتضى الإطلاق المقامي، بل اللفظي، لأدلة الوضوء، بناء