____________________
السبب في صحته خلاف الإطلاق.
ولا يلزم تشريع غسل لا لسبب، كما تقدم من المقداد، لأن عدم تعيين السبب لا ينافي قصد الغسل الواحد المشروع في نفسه، الذي هو في الواقع مشرع للأسباب المجتمعة، نظير ما لو نوى بالوضوء أو الغسل مع وحدة الحدث الأكبر القربة ولم ينو السبب.
أما على الثاني، فلا يصح، إذ مع تعدد الغسل المشروع ينحصر تعيينه بالنية، فمع فرض عدم نية أحد الأغسال المختصة، ولا الغسل المجزئ عن الكل المباين لها، لا ينطبق شئ منها على المأتي به، لعدم المرجح، ويتعين البطلان.
(1) كما جزم به قدس سره في مستمسكه. وهو قد يتم مع الالتفات للجميع والعلم بتوقف صحة الغسل الواحد على نية بعضها معينا أو جميعها، لأن عدم المرجح للبعض قد يستلزم انصراف القصد الارتكازي للجميع، لفرض قصد ما هو المشروع.
أما لو فرض تخيله كفاية قصد القربة في الإجزاء عن الجميع، فقد لا يقصد الجميع، لعدم تحقق الداعي له لذلك، بل ينحصر الداعي لرفعها في الجملة.
وكذا لو فرض جهله بوجود الجميع، كما لو علم إجمالا بثبوت أحد غسلين فنوى القربة، وكانا ثابتين معا عليه.
هذا، وقد جزم في المعتبر بكفاية الغسل بنية رفع الحدث، بل قال شيخنا الأعظم قدس سره: " والظاهر أنه لا خلاف في التداخل فيه أيضا، كما في شرح الجعفرية ".
وعلله غير واحد برجوعه لنية الجميع. لكنه إنما يتم لو لم يكن عليه إلا الأغسال الرافعة للحدث، أما لو كان عليه غيرها كغسل الجمعة، فهو راجع لنية بعض الأغسال، فإن كان الحدث واحدا لحقه حكم نية غسل ذلك الحدث، وإن كان متعددا اتجهت صحته بناء على ما تقدم من وحدة حقيقة الأغسال، أما بناء
ولا يلزم تشريع غسل لا لسبب، كما تقدم من المقداد، لأن عدم تعيين السبب لا ينافي قصد الغسل الواحد المشروع في نفسه، الذي هو في الواقع مشرع للأسباب المجتمعة، نظير ما لو نوى بالوضوء أو الغسل مع وحدة الحدث الأكبر القربة ولم ينو السبب.
أما على الثاني، فلا يصح، إذ مع تعدد الغسل المشروع ينحصر تعيينه بالنية، فمع فرض عدم نية أحد الأغسال المختصة، ولا الغسل المجزئ عن الكل المباين لها، لا ينطبق شئ منها على المأتي به، لعدم المرجح، ويتعين البطلان.
(1) كما جزم به قدس سره في مستمسكه. وهو قد يتم مع الالتفات للجميع والعلم بتوقف صحة الغسل الواحد على نية بعضها معينا أو جميعها، لأن عدم المرجح للبعض قد يستلزم انصراف القصد الارتكازي للجميع، لفرض قصد ما هو المشروع.
أما لو فرض تخيله كفاية قصد القربة في الإجزاء عن الجميع، فقد لا يقصد الجميع، لعدم تحقق الداعي له لذلك، بل ينحصر الداعي لرفعها في الجملة.
وكذا لو فرض جهله بوجود الجميع، كما لو علم إجمالا بثبوت أحد غسلين فنوى القربة، وكانا ثابتين معا عليه.
هذا، وقد جزم في المعتبر بكفاية الغسل بنية رفع الحدث، بل قال شيخنا الأعظم قدس سره: " والظاهر أنه لا خلاف في التداخل فيه أيضا، كما في شرح الجعفرية ".
وعلله غير واحد برجوعه لنية الجميع. لكنه إنما يتم لو لم يكن عليه إلا الأغسال الرافعة للحدث، أما لو كان عليه غيرها كغسل الجمعة، فهو راجع لنية بعض الأغسال، فإن كان الحدث واحدا لحقه حكم نية غسل ذلك الحدث، وإن كان متعددا اتجهت صحته بناء على ما تقدم من وحدة حقيقة الأغسال، أما بناء