(مسألة 57): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث (5) رفعا ناقصا (6)، لا مبيح فقط.
____________________
خروجه عن نصوص المقام، لاختصاصها بما إذا كان التعذر لأجل الآفة التي يضر معها استعمال الماء.
(1) كما في المستند وغيره، ويقتضيه إطلاق النصوص.
وعن نهاية الإحكام الاشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو تكثرت، ومال إليه في الرياض، لأنه الأقرب للحقيقة لكنه لو تم لا ينهض بالخروج عن الإطلاق.
ولعله لذا حكي عن نهاية الإحكام احتمال عدم وجوب التخفيف، لعدم الخروج به عن الحائل.
(2) بل وإن خرجت عنه، لأن التعارف لا ينهض بتقييد الإطلاق.
نعم، لو خرج الزائد عن كونه جبيرة، بل عد حائلا عليها تعين نزعه، لظهور الأدلة في وجوب المسح على الجبيرة.
(3) كما أطلق ذلك في المستند.
(4) فيدخل في إطلاق نصوص المسح على الجبائر، المقتضي للاجزاء.
(5) كما هو ظاهر تطبيق الوضوء عليه، على ما تقدم في أواخر المسألة الواحدة والأربعين.
(6) كأنه لقرينة الاضطرار الموجبة لكونه ارتكازا دون الواجب الاختياري.
أو لمناسبة الرفع والطهارة ارتكازا للمسح على البشرة دون المسح على الحائل.
ويشكل الأول: بامكان كون الاضطرار موضوعا للرفع والطهارة التأمين،
(1) كما في المستند وغيره، ويقتضيه إطلاق النصوص.
وعن نهاية الإحكام الاشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو تكثرت، ومال إليه في الرياض، لأنه الأقرب للحقيقة لكنه لو تم لا ينهض بالخروج عن الإطلاق.
ولعله لذا حكي عن نهاية الإحكام احتمال عدم وجوب التخفيف، لعدم الخروج به عن الحائل.
(2) بل وإن خرجت عنه، لأن التعارف لا ينهض بتقييد الإطلاق.
نعم، لو خرج الزائد عن كونه جبيرة، بل عد حائلا عليها تعين نزعه، لظهور الأدلة في وجوب المسح على الجبيرة.
(3) كما أطلق ذلك في المستند.
(4) فيدخل في إطلاق نصوص المسح على الجبائر، المقتضي للاجزاء.
(5) كما هو ظاهر تطبيق الوضوء عليه، على ما تقدم في أواخر المسألة الواحدة والأربعين.
(6) كأنه لقرينة الاضطرار الموجبة لكونه ارتكازا دون الواجب الاختياري.
أو لمناسبة الرفع والطهارة ارتكازا للمسح على البشرة دون المسح على الحائل.
ويشكل الأول: بامكان كون الاضطرار موضوعا للرفع والطهارة التأمين،