(مسألة 12): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه (2)، وإن كان من عادته فعله (1).
____________________
(1) وإن كان متبرعا غير مأمور، كما استظهره في الجواهر. لأن الجمود على لسان النصوص وإن كان يقتضي اعتبار المباشرة، إلا أن الظاهر إلغاء خصوصيتها عرفا، بقرينة كون المقصود التنفية الحاصلة بفعل الغير وإن كان متبرعا.
(2) للأصل.
(3) لعدم حجية العادة، وعدم الاعتبار بالمحل العادي في صدق التجاوز المعتبر في قاعدة التجاوز، لانصراف نصوصه إلى المحل الشرعي لا غير على ما يذكر في محله.
ومنه يظهر عدم صدق التجاوز عن الاستبراء بالاستنجاء، ولا عن الاستنجاء بالقيام عن محل قضاء الحاجة، لأن تقديم الاستبراء على الاستنجاء والاستنجاء على القيام عن محل قضاء الحاجة إنما هو لمحض التعارف والعادة، لا للترتيب الشرعي.
فما في العروة الوثقى من أنه لا يبعد جريان قاعدة التجاوز عن الاستنجاء في صورة الاعتياد.
ضعيف، بل هو لا يناسب جزمه بعدم التعويل على العادة في الاستبراء.
نعم، لو فرغ من الصلاة وشك في الاستنجاء قبلها بنى على صحتها، لقاعدة التجاوز أو الفراغ بالإضافة إليها، لا إلى الاستنجاء نفسه، لعدم الترتيب بينه وبينها إلا باعتبار شرطية الطهارة فيها الملزم بتقديم الاستنجاء عليها عادة وعقلا.
ومن هنا لا بد من الاتيان به للصلوات الآتية، لأصالة عدمه. كما أنه لو التفت في أثناء الصلاة لم ينفع التجاوز إلا بالإضافة إلى ما وقع من الأجزاء، ولا مجال لاحرازه بنحو يصحح المضي فيها.
(2) للأصل.
(3) لعدم حجية العادة، وعدم الاعتبار بالمحل العادي في صدق التجاوز المعتبر في قاعدة التجاوز، لانصراف نصوصه إلى المحل الشرعي لا غير على ما يذكر في محله.
ومنه يظهر عدم صدق التجاوز عن الاستبراء بالاستنجاء، ولا عن الاستنجاء بالقيام عن محل قضاء الحاجة، لأن تقديم الاستبراء على الاستنجاء والاستنجاء على القيام عن محل قضاء الحاجة إنما هو لمحض التعارف والعادة، لا للترتيب الشرعي.
فما في العروة الوثقى من أنه لا يبعد جريان قاعدة التجاوز عن الاستنجاء في صورة الاعتياد.
ضعيف، بل هو لا يناسب جزمه بعدم التعويل على العادة في الاستبراء.
نعم، لو فرغ من الصلاة وشك في الاستنجاء قبلها بنى على صحتها، لقاعدة التجاوز أو الفراغ بالإضافة إليها، لا إلى الاستنجاء نفسه، لعدم الترتيب بينه وبينها إلا باعتبار شرطية الطهارة فيها الملزم بتقديم الاستنجاء عليها عادة وعقلا.
ومن هنا لا بد من الاتيان به للصلوات الآتية، لأصالة عدمه. كما أنه لو التفت في أثناء الصلاة لم ينفع التجاوز إلا بالإضافة إلى ما وقع من الأجزاء، ولا مجال لاحرازه بنحو يصحح المضي فيها.