مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٦٠

____________________
بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه " (1) ونحوهما غيرهما.
نعم، النصوص في صحة الصلاة مع نسيان الاستنجاء مختلفة. ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى عند الكلام في الصلاة في النجس في المسألة الخامسة والثلاثين من مبحث الطهارة من الخبث.
هذا، والمشهور عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء، لغير واحد من النصوص، ومنها ما تقدم، خلافا للصدوق في الفقيه والمقنع، ويشهد له موثق سماعة: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق (تهرق. خ. ل) الماء ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز " (2) وقريب منه في ذلك صحيح سليمان بن خالد (3) وموثق أبي بصير (4).
لكن يتعين حملها على الاستحباب جمعا، بل احتمل في الوسائل حملها على التقية، ولعله الأنسب باعراض الأصحاب.
وأما الثاني فهو المدعى عليه الإجماع في كتب كثيرة، كالانتصار والخلاف والغنية، ومحكي التذكرة والنهاية وشرح الموجز والروض والمجمع والدلائل والذخيرة والمفاتيح، وفي المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
وكأنه لأجل هذا الإجماع خرج السيد المرتضى قدس سره عما هو المعروف عنه من الاكتفاء في التطهير بكل ما يزيل عين النجاسة، على ما تقدم في الماء المضاف.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى ما تقدم في الماء المضاف ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التطهير من النجاسات من عدم التطهير بإزالة عين النجاسة -

(1) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4، 9، 8.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4، 9، 8.
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4، 9، 8.
(٦٠)
مفاتيح البحث: الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 54 55 56 59 60 61 63 64 65 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المبحث الثاني: في أحكام الخلوة وفيه فصول: الفصل الأول: في واجبات حال التخلي ومحرماته وجوب ستر العورة في حال التخلي وغيره 7
2 الكلام في المراد من حفظ الفرج في الآية الكريمة 9(ش)
3 حرمة النظر إلى عورة الغير 11(ش)
4 ما تضمن تفسير حرمة عورة المؤمن على المؤمن بإذاعة سره 12(ش)
5 تحديد الستر الواجب، وأنه هل يشمل الحجم أو اللون أو لا؟ 14(ش)
6 تحديد العورة 16(ش)
7 من يجب التستر عنه 18
8 من يحرم النظر إلى عورته، مع الكلام في النظر إلى عورة الكافر وغير المؤمن 21(ش)
9 الكلام في حكم استقبال القبلة واستدبارها للمتخلي، مع تحقيق عدم قيام الإجماع على التحريم 29
10 المعيار في الاستقبال والاستدبار 36(ش)
11 الاستقبال في غير حالتي الجلوس والقيام 38(ش)
12 تحديد القبلة ثبوتا وإثباتا 40(ش)
13 مقدار الانحراف الراجح أو اللزام، وأنه هل يعتبر التشريق أو التغريب أو لا؟ 40(ش)
14 حكم الاستقبال، والاستقبال حال خروج البول والغائط قهرا، كما في المسلوس والمبطون 41(ش)
15 التسبيب لاستقبال الغير أو عدم منعه منه 42(ش)
16 خروج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي 44(ش)
17 إذا دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار 46
18 الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء 46(ش)
19 حكم اشتباه القبلة، مع الكلام في أن التخيير مع الدوران بين المحذورين ابتدائي أو استمراري 47
20 النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة وفي المرآة والماء الصافي 50
21 حرمه التخلي في ملك الغير بغير إذنه، مع الكلام في إذن الفحوى وشاهد الحال 51
22 عدم جواز التخلي في الأوقاف مع عدم احراز عموم الوقفية 54
23 طرق إحراز عموم الوقفية 55(ش)
24 الفصل الثاني: في الاستنجاء وجوب الاستنجاء من البول 59
25 انحصار الاستنجاء من البول بالغسل 60(ش)
26 هل يجب المسح مع تعذر الماء؟ 61(ش)
27 وجوب تعدد الصب 63
28 الكلام في مقدار الماء المستنجى به من البول 67(ش)
29 استنجاء غير الرجل 70(ش)
30 في حكم التعدد التقديري 71(ش)
31 استنجاء الرضيع 72(ش)
32 استنجاء الأغلف 72(ش)
33 استحباب تثليث الغسل في البول 73(ش)
34 وجوب الاستنجاء من الغائط 73(ش)
35 إذا تعدى الغائط المخرج تعين الماء، مع الكلام في حد التعدي 73(ش)
36 الاستنجاء بالتمسح بالأحجار ونحوها مما يقلع النجاسة 79(ش)
37 الماء أفضل من التمسح، والجمع أكمل 83
38 الكلام في وجوب التثليث قي التمسح 85
39 الكلام في ثبوت الإطلاق لأدلة الاستنجاء 87(ش)
40 الكلام في وجود المقيد للإطلاق المقتضي للتثليث 94(ش)
41 الحجر الواحد ذو الثلاث شعب 96(ش)
42 الكلام في وجوب استيعاب كل حجر لوضع النجاسة 101(ش)
43 لو لم يحصل النقاء بالثلث 102(ش)
44 وجوب طهارة الجسم المستنجى به 103
45 الكلام في اعتبار البكارة، وفي معناها 104(ش)
46 الكلام في الاستنجاء بالمحترمات، ومنها المطعوم 107
47 الكلام في وجوب تنحية مثل الخبز عن الطريق لو تعرض للوطء 110(ش)
48 من المحترمات ما يكون من شعائر الدين 111(ش)
49 الاستنجاء بالعظم والروث 112(ش)
50 الكلام في مطهرية الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث 114
51 وجوب إزالة العين والأثر عند الغسل بالماء، وعدم وجوب إزالة الأثر عند الاستجمار 116
52 الاستجمار بالأجسام الصقيلة 119(ش)
53 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى 120
54 الفصل الثالث: في آداب التخلي يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر. والتنبيه لما تضمن استحباب بناء الكنيف في موضع مستتر من الدار، مع الكلام في حكم التعري 121
55 الكلام في ستر الرأس والتقنع 123
56 استحباب التسمية عند التكشف وعند دخول الخلاء 125
57 استحباب الدعاء بالمأثور 126
58 تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج 126
59 الكلام في استحباب الاستبراء 127
60 الاتكاء حال الجلوس على اليسرى وتفريج اليمنى 129
61 كراهة التغوط في الشوارع، مع الكلام في دعوى حرمته 129
62 كراهة التغوط في المشارع، مع احتمال الحرمة في بعض الموارد 131
63 كراهة التغوط في مساقط الثمار، على كلام في معياره 132
64 التغوط في مواضع اللعن 134
65 التغوط في منازل النزال، وبقية المواضع المكروهة 134
66 كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج 136
67 كراهة استقبال الريح بالبول، مع الكلام في التطميح بالبول 140
68 كراهة البول في الأرض الصلبة 143
69 البول في جحور الحيوانات، وفي الماء خصوصا الراكد 144
70 الأكل والشرب حال التخلي 146
71 كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى. والكلام في بقية المستثنيات من الكراهة 147
72 كراهة البول قائما والسواك حال التخلي 151(ش)
73 كراهة الاستنجاء باليمين، وكراهة مس الذكر بها 152(ش)
74 الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين 152(ش)
75 الاستنجاء بيد فيها خاتم فصه من حجر زمزم 154(ش)
76 استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء 154(ش)
77 استصحاب الدرهم الأبيض في الخلاء 155(ش)
78 كراهة طول المكث في الخلاء 156(ش)
79 الكلام في ماء الاستنجاء وحكمه وشروطه 156(ش)
80 الكلام في جواز الوضوء بماء الاستنجاء على تقدير طهارته 166(ش)
81 الكلام في الاستنجاء بالماء المعتصم 168(ش)
82 إذا تردد الماء بين كونه ماء استنجاء أو غسالة نجاسة 169(ش)
83 إذا شك في تحقق شروط عدم تنجيس ماء الاستنجاء 169(ش)
84 الفصل الرابع: في الاستبراء مقتضى الأصل عند الشك في كيفية الاستبراء 171
85 كيفية الاستبراء والكلام في الجمع بين النصوص 172
86 فائدة الاستبراء 179
87 وجه البناء على بولية البلل المشتبه مع عدم الاستبراء 180
88 لو تعذر الاستبراء أو تعذر بعضه لفقد بعض الأعضاء 183
89 تردد البلل بين البول والمني 184
90 مقتضى العلم الإجمالي بالبول أو المني، مع الكلام في استصحاب كلي الحدث 188(ش)
91 لو علم بنقاء المجرى من دون استبراء 194
92 لا استبراء على النساء، مع الكلام فيما ينبغي لهن 194
93 ترتب فائدة الاستبراء، ولو كان بفعل الغير 196
94 حكم الشك في الاستبراء أو الاستنجاء، والحكم مع التعود، وفي الشك بعد الفراغ من الصلاة 196
95 حكم الشك في صحة الاستبراء أو الاستنجاء 198
96 حكم احتمال غير المستبرئ مصاحبة المذي لجزء من البول 198
97 المبحث الثالث: في الوضوء وفيه فصول: الفصل الأول: في أجزائه تحديد الغسل الواجب في الوضوء والغسل 201
98 عدم وجوب ما زاد على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين 201(ش)
99 وجوب غسل الوجه، وحده، وفي مفاد صحيح زرارة 202
100 الكلام في أن الحد المذكور شرعي أو عرفي 212(ش)
101 وجوب إدخال بعض ما خرج عن الحد من باب المقدمة 214
102 الكلام في وجوب الابتداء بأعلى الوجه 215
103 الكلام في كيفية الترتيب في الوجه - على تقدير وجوبه - 222(ش)
104 المعيار في تحديد الوجه المستوي الخلقة 238
105 الكلام في الشعر النابت في الحد 240
106 عدم وجوب غسل باطن العين وجميع البواطن 244
107 الكلام في الشعر النابت في الحد إذا خرج عنه بالاسترسال، والنابت خارج الحد إذا تدلى للحد 246
108 بطلان الوضوء بنقص شئ منه عمدا أو سهوا 247
109 الكلام في الشك في مانعية الموجود 248
110 الكلام في الشك في وجود المانع 252(ش)
111 ثقبة الأنف 254
112 وجوب غسل اليدين من المرفق، والكلام في وجوب الترتيب فيه 255
113 جواز غسل الوجه باليسرى 255(ش)
114 وضوء الأقطع 260
115 حكم الزوائد في داخل الحد وخارجه 266
116 تحديد المرفق مع الكلام في وجوب غسله 271
117 حكم الشعر النابت في اليد 276
118 حكم ما تحت الشوكة 278
119 حكم الوسخ على البشرة 278
120 حكم الشك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب 279
121 الوضوء بالارتماس 279
122 حكم وسخ الأظفار، والكلام في طولها المفرط 284
123 إذا انقطع شئ من لحم اليدين 286
124 حكم الشقوق الحادثة من البرد 287
125 ما يتجمد على الجرح بعد البرء 288
126 الوضوء بماء المطر 289
127 الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن 290
128 وجوب مسح مقدم الرأس 291
129 تحديد المقدم الذي يجب مسحه 295
130 كفاية مسح المسمى طولا وعرضا 296
131 الكلام في معنى المسح بثلاث أصابع، وفي حكمه، وفي الفرق بين الرجل والمرأة 299(ش)
132 الكلام في مسح ما زاد على المقدار الواجب والمستحب 303(ش)
133 المسح ببلة الوضوء لا بماء آخر 304
134 الكلام في وجوب المسح ببلة اليد 311(ش)
135 الكلام في وجوب المسح باليد 314(ش)
136 الكلام في وجوب المسح باليد اليمنى 316(ش)
137 الكلام في وجوب المسح بباطن اليد 317(ش)
138 جواز النكس في المسح والانحراف 318
139 كفاية المسح على شعر المقدم الداخل في الحد 321
140 لا تضر كثرة بلل الماسح 325
141 حكم تعذر المسح بباطن الكف 327
142 الكلام في المسح على العضو المبتل 328
143 اختلاط بلة اليد ببلل بقية الأعضاء 332
144 جواز الأخذ من بلة الأعضاء مع جفاف بلة اليد 333
145 الكلام في الأخذ من مسترسل اللحية 333(ش)
146 حكم تعذر المسح بالبلة لحر أو نحوه 338
147 الكلام في لزوم تأثير الماسح في الممسوح 340(ش)
148 عدم جواز المسح على الحائل حتى الرقيق 341
149 وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما 343
150 اختصاص المسح بالظاهر 345(ش)
151 وجوب استيعاب الحد الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين 346(ش)
152 تحديد الكعب 351(ش)
153 إجزاء المسمى عرضا في مسح الرجلين 362
154 الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 367
155 الكلام في وجوب الترتيب بين الرجلين 369(ش)
156 حكم الأقطع في الرجلين 371
157 وجوب المسح ببلة الوضوء 372(ش)
158 الكلام في جفاف الماسح أو الممسوح 372(ش)
159 الكلام في المسح على شعر الرجلين 374
160 عدم جواز المسح على الحائل - كالخف - الا لضرورة 375
161 الكلام في جواز المسح على الحائل للتقية 379(ش)
162 الكلام في مفاد عمومات التقية من حيثية الحكمين الوضعي والتكليفي 379(ش)
163 الكلام في الاجتزاء بالناقص في موارد الضرورة الأخرى 384(ش)
164 الكلام في مشروعية التقية مع المندوحة 386
165 الكلام في من يتقى منهم 392(ش)
166 الكلام فيما لو رفع المكلف المندوحة 394(ش)
167 التقية في التسبيبات المحضة التي تقصد لآثارها 396(ش)
168 حكم توقف رفع التقية على بذل مال 397
169 إذا زال موجب التقية أثناء العمل أو بعده وإذ أمكن الفعل الاختياري بعد الفراغ من الاضطراري أو في أثنائه 398
170 إذا توضأ في مورد التقية على خلاف مقتضاها 401
171 تتمة: في إجزاء العمل الاضطراري مع انكشاف عدم الاضطرار 403(ش)
172 الكلام في المسح الدفعي والنكس في المسح 405
173 هل يجب إمرار الماسح أو يكفي جر الممسوح تحته؟ 407(ش)
174 هل يجب اتصال خط المسح الطولي؟ 410(ش)
175 وضوء الوسواسي، مع الكلام في حكم الوسواس تكليفا ووضعا 411(ش)
176 الفصل الثاني: في الوضوء الجبيري مفهوم الجبيرة 415
177 الكلام في وجوب نزع الجبيرة مع الإمكان 416
178 إذا تعذر النزع فهل يتخير بين التكرار والغمس أو يرتب بينهما؟ 418(ش)
179 تسويغ المسح على الجبيرة مع خوف الضرر 420
180 حكم المسح على الجبيرة مع تعذر تطهير الموضع 421
181 يسوغ المسح على الجبيرة مع تعذر نزعها وإن لم يكن الماء مضرا بالموضع، مع الكلام في الجمع بين نصوص الجبيرة والتيمم 422(ش)
182 هل يجب المسح على الجبيرة أو يكتفى بغسل ما حولها؟ 425(ش)
183 إذا أمكن مسح البشرة دون غسلها 427
184 هل يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها؟ 428
185 ضرورة استيعاب الجبيرة بالمسح بالنحو المتعارف 432
186 الجرح المعصب كالجبيرة، مع الكلام في الجرح المكشوف 433
187 إذا كان الجرح المكشوف في موضع المسح 438(ش)
188 لحوق الدواء والعصابة التي للأورام ونحوها بالجبيرة 439
189 الحاجب اللاصق اتفاقا 440
190 الجرح المستوعب للعضو أو الأعضاء 441
191 الجبيرة النجسة 443
192 عموم حكم الجبيرة للغسل والتيمم 446
193 الكلام فيما لو كانت الجبيرة على العضو الماسح 449
194 الكلام في الرمد ونحوه مما يضر معه استعمال الماء 450
195 الكلام في وجوب الاستئناف مع زوال العذر في أثناء الوقت أو بعده مع الكلام في ابتنائه على أن الوضوء رافع أو مبيح 452
196 إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها 461
197 إذا كانت الجبيرة ساترة لبعض أطراف الصحيح 461
198 إذا أراد وضع جبيرة على الجرح المكشوف غسل ما حوله ثم وضعها 462
199 إذا تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح 463
200 إذا أضر استعمال الماء بالجرح الحاصل في غير مواضع الوضوء 464
201 عدم الفرق بين كون الجرح اختياريا وكونه قهريا، مع الإشارة لحكمه مع الاختيار 464
202 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضر نجاسة باطنها أو ما تحتها 464
203 الكلام في محل الفصد 465
204 إذا كانت الجبيرة مغصوبة 465
205 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح فيه الصلاة 466
206 ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة 467
207 إذا استلزم رفع الجبيرة فوت الوقت من دون أن يضر الماء 467
208 إذا اختلط الدواء بالدم بحيث صار كالشئ الواحد 467
209 إذا كان الموضع صحيحا وتعذر تطهيره 468
210 لا يجب تخفيف الجبيرة ولا يجوز إضافة شئ عليها إذا لم يعد جزءا منها بعد الوضع 469
211 هل الوضوء الجبيري رافع أو مبيح؟ 469
212 البدار لذي الجبيرة 470
213 إذا انكشف عدم الضرر بعد الاتيان بالوضوء الجبيري، أو انكشف الضرر بعد غسل البشرة 472
214 الكلام فيما لو شك في أن الوظيفة هو الوضوء الجبيري أو التيمم 473
215 الفصل الثالث: في شرائط الوضوء يعتبر في الوضوء طهارة الماء، مع الكلام في أن حرمة الوضوء بالماء النجس تكليفية أو وضعية 475
216 لابد من اطلاق الماء وإباحته، وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث الأكبر على كلام في الأخير 476
217 يعتبر طهارة أعضاء الوضوء على كلام في بعض صور ذلك 477
218 الكلام في أن مقتضى الأصل التداخل في التطهير من الحدث والخبث أو عدمه 478(ش)
219 لابد من إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء دون الأرض 482
220 الكلام في الوضوء من الإناء المغصوب مع الانحصار وعدمه 484
221 يكفي طهارة كل عضو قبل الشروع في غسله 489
222 الكلام في حرمة الوضوء من إناء الذهب والفضة وصحته في نفسه 490
223 الكلام في الوضوء مع المانع من استعمال الماء 492
224 الكلام في الوضوء مع ضيق الوقت 493
225 الشروط التي لا يضر تخلفها جهلا 494
226 إذا التفت للغصبية في أثناء الوضوء 495
227 إذا شك في رضا المالك 496
228 الكلام في الوضوء من الأنهار الكبار ونحوها، مع الكلام في مثل العبور من الأراضي الواسعة وغير المحجبة وفي الأراضي التي تستملكها الدولة، بدون إذن المالك، أو مع منعه 497
229 الوضوء من الحياض التابعة لبعض الأماكن الخاصة كالمساجد، مع الجهل بكيفية وقفها أو مخالفه شرط الواقف 504
230 الوضوء في حال الخروج من الأرض المغصوبة 507
231 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع الكلام في معيار التصرف المتضمن 508(ش)
232 امتزاج الماء القليل المغصوب بالكثير المباح 511(ش)
233 يعتبر في الوضوء النية، مع الكلام في دليلها 513
234 حقيقة النية 518(ش)
235 المعيار في العبادية 521(ش)
236 حكم التلفظ بالمنوي 524(ش)
237 مبطلية الرياء 525
238 صور دخل الرياء في العمل، حيث قد يكون دخيلا في أصله أو في تشخصه، أو في مقارناته أو في أجزائه 529(ش)
239 الرياء لدفع ضرر الناس 530(ش)
240 إذا كان الغرض من العبادة إرضاء من يرجح إرضاؤه شرعا 531(ش)
241 لا يختص الرياء بالعبادات، بل يجري في غيرها من الأفعال أو التروك الراجحة 532(ش)
242 إيقاع العبادة بداعي حفظ نوع يرجح حفظه كأهل العلم 532(ش)
243 لا أثر للخطور من دون داعوية 533(ش)
244 إظهار العمل المتمحض في الداعي القربي ليس من الرياء 534(ش)
245 السمعة كالرياء في الحكم 535(ش)
246 جميع العناوين المحرمة تشارك الرياء في المبطلية 536(ش)
247 الكلام في الضمائم غير المحرمة الراجحة أو المباحة 537
248 العجب غير قادح في العمل، وإن كان محبطا للثواب مع الكلام في تحديد العجب، وفي حرمته تكليفا 543
249 لا يعتبر نية الوجوب أو الندب، ولا نية الاستباحة أو الرفع 548
250 لا يعتبر قصد موجب الوضوء من أنواع النواقض، مع الكلام في حكم صور قصدها، وفي تعدد الحدث بتعدد أسبابه 554(ش)
251 لو نوى استباحة صلاة معينة دون غيرها أو مع إهماله 556(ش)
252 حكم تخلف الخصوصية المقصودة حين الوضوء، والكلام في ابتناء صحة الوضوء على قصدها بنحو الداعي والتقييد 557(ش)
253 التنبيه لخصوصية الوضوء من بين العبادات 564(ش)
254 حكم الخطأ في نية التجديد أو الرفع، مع الكلام في أن الوضوء الرافع والتجديدي حقيقة واحدة أو حقيقتان متباينتان 564(ش)
255 استمرار النية في تمام أجزاء الوضوء 566
256 يكفي للأحداث المتعددة وضوء واحد 567
257 أصالة عدم التداخل في الأغسال 569(ش)
258 يكفي غسل واحد مع نية جميع الأغسال التي على المكلف مع وجوبها كلها أو استحبابها أو اختلافها 570(ش)
259 حقيقة التداخل في الأغسال 576(ش)
260 يجزي الغسل الواحد مع تعدد الاحداث عن الوضوء إذا كان المكلف جنبا 583
261 يكفي غسل الجنابة عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة 587
262 التداخل مع نية غير الجنابة من الأغسال الواجبة والمستحبة 592
263 التداخل مع الاقتصار على نية القربة 600
264 التداخل مع الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة 601(ش)
265 هل التداخل رخصة أو عزيمة؟ 602(ش)
266 الكلام في التداخل بلحاظ الأسباب المتجددة بعد الغسل 603(ش)
267 لابد في صحة الوضوء من المباشرة مع قدرة المتوضئ عليها 605
268 تحقيق مقتضى الاطلاق في المقام وأمثاله 606(ش)
269 يكفي فعل ما يوجب الغسل من الأسباب التوليدية كالبروز تحت المطر 611(ش)
270 لا تقدح الاستعانة في المقدمات القريبة كصب الماء مع دلك المكلف 612(ش)
271 توضئة العاجز 612(ش)
272 لابد من نية العاجز لا المباشر 614
273 وجوب المسح ببقية البلل الذي في يد العاجز لا يد المباشر 617(ش)
274 لو أمكنت المباشرة في بعض الأعضاء 617(ش)
275 لا بأس بتعدد المباشر 618(ش)
276 الكلام في جريان أصالة الصحة في عمل المباشر 618(ش)
277 وجوب الموالاة في الوضوء، وفي حقيقتها 619
278 الكلام فيما استدل به لوجوب المتابعة وفروع ذلك 624(ش)
279 الكلام فيما لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة 636(ش)
280 حكم الشك في حصول الجفاف 638(ش)
281 حكم تعذر الموالاة 638(ش)
282 وجوب الترتيب في الوضوء، مع الكلام فيما لو خولف الترتيب 639