____________________
بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه " (1) ونحوهما غيرهما.
نعم، النصوص في صحة الصلاة مع نسيان الاستنجاء مختلفة. ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى عند الكلام في الصلاة في النجس في المسألة الخامسة والثلاثين من مبحث الطهارة من الخبث.
هذا، والمشهور عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء، لغير واحد من النصوص، ومنها ما تقدم، خلافا للصدوق في الفقيه والمقنع، ويشهد له موثق سماعة: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق (تهرق. خ. ل) الماء ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز " (2) وقريب منه في ذلك صحيح سليمان بن خالد (3) وموثق أبي بصير (4).
لكن يتعين حملها على الاستحباب جمعا، بل احتمل في الوسائل حملها على التقية، ولعله الأنسب باعراض الأصحاب.
وأما الثاني فهو المدعى عليه الإجماع في كتب كثيرة، كالانتصار والخلاف والغنية، ومحكي التذكرة والنهاية وشرح الموجز والروض والمجمع والدلائل والذخيرة والمفاتيح، وفي المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
وكأنه لأجل هذا الإجماع خرج السيد المرتضى قدس سره عما هو المعروف عنه من الاكتفاء في التطهير بكل ما يزيل عين النجاسة، على ما تقدم في الماء المضاف.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى ما تقدم في الماء المضاف ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التطهير من النجاسات من عدم التطهير بإزالة عين النجاسة -
نعم، النصوص في صحة الصلاة مع نسيان الاستنجاء مختلفة. ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى عند الكلام في الصلاة في النجس في المسألة الخامسة والثلاثين من مبحث الطهارة من الخبث.
هذا، والمشهور عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء، لغير واحد من النصوص، ومنها ما تقدم، خلافا للصدوق في الفقيه والمقنع، ويشهد له موثق سماعة: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم ترق (تهرق. خ. ل) الماء ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز " (2) وقريب منه في ذلك صحيح سليمان بن خالد (3) وموثق أبي بصير (4).
لكن يتعين حملها على الاستحباب جمعا، بل احتمل في الوسائل حملها على التقية، ولعله الأنسب باعراض الأصحاب.
وأما الثاني فهو المدعى عليه الإجماع في كتب كثيرة، كالانتصار والخلاف والغنية، ومحكي التذكرة والنهاية وشرح الموجز والروض والمجمع والدلائل والذخيرة والمفاتيح، وفي المعتبر وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
وكأنه لأجل هذا الإجماع خرج السيد المرتضى قدس سره عما هو المعروف عنه من الاكتفاء في التطهير بكل ما يزيل عين النجاسة، على ما تقدم في الماء المضاف.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى ما تقدم في الماء المضاف ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التطهير من النجاسات من عدم التطهير بإزالة عين النجاسة -