____________________
بقي في المقام أمور..
الأول: أشرنا إلى أنه لو قيل بعدم انفعال ماء الغسالة قبل انفصاله يتجه التوقف في مانعية نجاسة الأعضاء من رفع الحدث بغسلها.
وربما يتوهم منافاته لما تقدم من عدم جواز الوضوء بالماء القليل المستعمل في رفع الخبث وإن قلنا بطهارته.
لكنه يندفع: بأنه لا يصدق على الماء أنه مستعمل في رفع الخبث بمجرد ملاقاته، بل لا بد من جريانه على المحل، بحيث يصدق عليه الغسالة، فيتحقق الوضوء به قبل صدق العنوان المذكور عليه فتأمل.
الثاني: المحكي عن نهاية الإحكام عدم قدح النجاسة إذا كانت في آخر العضو في الوضوء بالماء القليل. ولا يتضح خصوصية آخر العضو في ذلك، فإن المحذور ليس هو تنجس ما يجري عليه الماء، كي لا يبقى له موضوع في الفرض، المذكور، بل انفعال نفس الماء بملاقاة الموضع النجس، وهو حاصل في الفرض، فلا بد فيه من استمرار إجراء الماء بعد طهارة المحل، كما في سائر المواضع.
الثالث: مقتضى ما سبق عدم الفرق بين النجاسة التي تزول بالمرة والتي لا تزول بها، فكما يكون الغسل الواحد مع عدم انفعال الماء بملاقاة العضو في الأولى مطهرا من الحدث والخبث، يكون في الثانية مطهرا من الحدث ومجزيا عن مرة مما يعتبر في رفع الخبث. وربما يحمل على ذلك ما تقدم من المبسوط.
وقد أشار في الجواهر إلى القول في المقام باعتبار عدم بقاء المحل نجسا بعد الغسل، ولم يشر إلى القائل به ولا إلى دليله، وإنما قال: " ليس له وجه ظاهر سالم عن التأمل والنظر ".
(1) كما لم يستبعده في الجواهر.
والوجه فيه: أن حركات المكلف حين إيقاع الأفعال الوضوئية تصرف في الفضاء المذكور، وكذا إجراء الماء من مثل الإبريق على أعضاء الوضوء ولو مع
الأول: أشرنا إلى أنه لو قيل بعدم انفعال ماء الغسالة قبل انفصاله يتجه التوقف في مانعية نجاسة الأعضاء من رفع الحدث بغسلها.
وربما يتوهم منافاته لما تقدم من عدم جواز الوضوء بالماء القليل المستعمل في رفع الخبث وإن قلنا بطهارته.
لكنه يندفع: بأنه لا يصدق على الماء أنه مستعمل في رفع الخبث بمجرد ملاقاته، بل لا بد من جريانه على المحل، بحيث يصدق عليه الغسالة، فيتحقق الوضوء به قبل صدق العنوان المذكور عليه فتأمل.
الثاني: المحكي عن نهاية الإحكام عدم قدح النجاسة إذا كانت في آخر العضو في الوضوء بالماء القليل. ولا يتضح خصوصية آخر العضو في ذلك، فإن المحذور ليس هو تنجس ما يجري عليه الماء، كي لا يبقى له موضوع في الفرض، المذكور، بل انفعال نفس الماء بملاقاة الموضع النجس، وهو حاصل في الفرض، فلا بد فيه من استمرار إجراء الماء بعد طهارة المحل، كما في سائر المواضع.
الثالث: مقتضى ما سبق عدم الفرق بين النجاسة التي تزول بالمرة والتي لا تزول بها، فكما يكون الغسل الواحد مع عدم انفعال الماء بملاقاة العضو في الأولى مطهرا من الحدث والخبث، يكون في الثانية مطهرا من الحدث ومجزيا عن مرة مما يعتبر في رفع الخبث. وربما يحمل على ذلك ما تقدم من المبسوط.
وقد أشار في الجواهر إلى القول في المقام باعتبار عدم بقاء المحل نجسا بعد الغسل، ولم يشر إلى القائل به ولا إلى دليله، وإنما قال: " ليس له وجه ظاهر سالم عن التأمل والنظر ".
(1) كما لم يستبعده في الجواهر.
والوجه فيه: أن حركات المكلف حين إيقاع الأفعال الوضوئية تصرف في الفضاء المذكور، وكذا إجراء الماء من مثل الإبريق على أعضاء الوضوء ولو مع