____________________
الاستعمال الخاص الذي أخذ العنوان شرطا فيه، حيث يتعارف الاعتماد على القرينة المذكورة في بيان المراد من البكارة، بل هي مانعة من الحمل على الإطلاق - لو أمكن -. ولا سيما مع كون الاستنجاء هو الاستعمال المعهود في الحجر بعنوانه حسبما تعرضت له النصوص.
نعم، لا يبعد شموله للاستعمال في الاستنجاء بالوجه المستحب، كإكمال العدد بعد النقاء، بناء على عدم وجوبه، وكالوتر فيما زاد عليه. لقرب دخوله في الإطلاق.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم الفرق فيه بين الاستعمال في نفس الاستنجاء الواحد والاستعمال في استنجاء آخر، لنفس الشخص أو لشخص آخر، كما لا يفرق فيه بين غسل الحجر أو كسره وعدمهما، لأن الغسل إنما يوجب الطهارة لا البكارة، والكسر إنما يوجب اختلاف الحدود مع وحدة الذات المفروض عدم البكارة فيها.
(1) الظاهر أن المعيار في الاحترام كون الشئ مما يحرم توهينه، لا بمعنى فعل ما يقصد به توهينه، بل فعل ما يكون موهنا له عرفا، وإن كان بداع آخر، كسهولة تحصيل الغرض ونحوها، لعدم أخذهم قصد التوهين في المقام. بل قد يكون قصد التوهين مساوقا للكفر أو موجبا له - كما في الجواهر - وهو خارج عن محل الكلام.
ومنه يظهر الوجه في تحريم الاستنجاء، لوضوح أنه أشد أفراد التوهين بالوجه المذكور.
هذا، والذي يظهر من الأصحاب أن الأمور المحترمة صنفان..
الأول: المطعوم، كما في الشرايع والقواعد، ونسب في كلام غير واحد إلى جماعة من أصحابنا، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، وفي الغنية وعن ظاهر الروض دعوى الإجماع عليه.
نعم، لا يبعد شموله للاستعمال في الاستنجاء بالوجه المستحب، كإكمال العدد بعد النقاء، بناء على عدم وجوبه، وكالوتر فيما زاد عليه. لقرب دخوله في الإطلاق.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم الفرق فيه بين الاستعمال في نفس الاستنجاء الواحد والاستعمال في استنجاء آخر، لنفس الشخص أو لشخص آخر، كما لا يفرق فيه بين غسل الحجر أو كسره وعدمهما، لأن الغسل إنما يوجب الطهارة لا البكارة، والكسر إنما يوجب اختلاف الحدود مع وحدة الذات المفروض عدم البكارة فيها.
(1) الظاهر أن المعيار في الاحترام كون الشئ مما يحرم توهينه، لا بمعنى فعل ما يقصد به توهينه، بل فعل ما يكون موهنا له عرفا، وإن كان بداع آخر، كسهولة تحصيل الغرض ونحوها، لعدم أخذهم قصد التوهين في المقام. بل قد يكون قصد التوهين مساوقا للكفر أو موجبا له - كما في الجواهر - وهو خارج عن محل الكلام.
ومنه يظهر الوجه في تحريم الاستنجاء، لوضوح أنه أشد أفراد التوهين بالوجه المذكور.
هذا، والذي يظهر من الأصحاب أن الأمور المحترمة صنفان..
الأول: المطعوم، كما في الشرايع والقواعد، ونسب في كلام غير واحد إلى جماعة من أصحابنا، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، وفي الغنية وعن ظاهر الروض دعوى الإجماع عليه.