____________________
وظاهره اعتبار ما زاد على ذلك. وهو في محله، فإن مرجعه إلى تحقق الغسل بمسح العضو المبتل على العضو الجاف إذا صارت مساحة المبتل من الممسوح ضعف المبتل من الماسح، والعرف يأبى ذلك جدا.
وما تقدم من المجمع ومفردات الراغب لا يشمل مثل هذا قطعا، بل المنصرف منه أن يكون للماء وجود استقلالي حين الجريان.
بل الظاهر عدم صدق الجريان والإسالة بدون ذلك، بل يشكل صدقهما مع كون انتقال الماء بمعونة اليد وإن فرض استيلاء الماء بذلك وتحقق الغسل. وليست الاستعانة في انتقال الماء باليد هي المصححة لنسبة الاجراء والإسالة للفاعل، بل المصحح لها صبه للماء بقدر معتد به يقتضي جريانه بنفسه.
ومن ثم لا يبعد عدم تقوم الغسل بأصل الجريان والسيلان، كما يناسبه ما حكاه في الحدائق عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته من أن ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغة. قال: " لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه وأن العرف دال على ما هو أعم منه ".
بل ما ذكره من كون الغسل أعم من الجريان غير ظاهر، بل الظاهر تباينهما مفهوما، وإن كان بينهما عموم من وجه موردا، فيتوقف صدق الغسل على كثرة الماء واستيلائه بالنحو الذي من شأنه أن يزيل الوسخ والقذر بذلك، وعصر ونحوهما، وبنحو يكون له غسالة، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من الأمر بصب الماء على الجسد وغسل الثوب عند إصابة البول، ولا سيما مع تعليل الاكتفاء بالصب في بعضها بأنه ماء (1)، ومثلها في ذلك صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا " (2)، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في
وما تقدم من المجمع ومفردات الراغب لا يشمل مثل هذا قطعا، بل المنصرف منه أن يكون للماء وجود استقلالي حين الجريان.
بل الظاهر عدم صدق الجريان والإسالة بدون ذلك، بل يشكل صدقهما مع كون انتقال الماء بمعونة اليد وإن فرض استيلاء الماء بذلك وتحقق الغسل. وليست الاستعانة في انتقال الماء باليد هي المصححة لنسبة الاجراء والإسالة للفاعل، بل المصحح لها صبه للماء بقدر معتد به يقتضي جريانه بنفسه.
ومن ثم لا يبعد عدم تقوم الغسل بأصل الجريان والسيلان، كما يناسبه ما حكاه في الحدائق عن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته من أن ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغة. قال: " لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه وأن العرف دال على ما هو أعم منه ".
بل ما ذكره من كون الغسل أعم من الجريان غير ظاهر، بل الظاهر تباينهما مفهوما، وإن كان بينهما عموم من وجه موردا، فيتوقف صدق الغسل على كثرة الماء واستيلائه بالنحو الذي من شأنه أن يزيل الوسخ والقذر بذلك، وعصر ونحوهما، وبنحو يكون له غسالة، كما يناسبه ما في غير واحد من النصوص من الأمر بصب الماء على الجسد وغسل الثوب عند إصابة البول، ولا سيما مع تعليل الاكتفاء بالصب في بعضها بأنه ماء (1)، ومثلها في ذلك صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا " (2)، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في